تقدم آنفا (1).
المسألة الثانية: لو باع ثم ملك ولم يجز - قوله (قدس سره): (وهي ما لو لم يجز المالك بعد تملكه... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن المسألة الأولى كما كانت من حيث العنوان أعم من ما إذا باع منجزا أو موقوفا فتعقبه الملك والإجازة، وإن كان مورد الأخبار صورة البيع المنجز، كذلك لا بد من جعل عنوان المسألة الثانية أعم من البيع المنجز والموقوف على الملك، لا تخصيصه بالبيع المنجز، وجعله متيقنا من مورد الأخبار، نظرا إلى أنه لو لم يجد الملك والإجازة فعدم جدوى الملك فقط أولى، وحكم الموقوف وإن تقدم في كلامه (قدس سره) من حيث عدم شمول الروايات الناهية له، إلا أنه بلحاظ سائر ما استدل به في هذه المسألة لم يتقدم منه شئ، فبالحري حينئذ أن نتعرض لكلتا الصورتين:
إحداهما: ما إذا باع مال الغير ثم ملكه، فهل مجرد تملكه كاف في نفوذه أو يحتاج إلى إجازة أو يبطل رأسا؟
ومقتضى تمامية دلالة الروايات على بطلان البيع المنجز رأسا ولو ملك وأجاز، ففيما إذا ملك ولم يجز كان أولى بالبطلان.
وأما مع قطع النظر عن الروايات وملاحظة سائر ما استدل به، فكلها دالة على التوقف على الإجازة دون البطلان رأسا.
منها: قاعدة السلطنة بتقريب:
أنه حال إنشاء البيع المنجز وإن كان راضيا، لكن رضاه أجنبي عن رضا المالك الدخيل في النقل، ورضاه حال تملكه للمال مفروض العدم، وإلا لكان خلفا، لفرض عدم الإجازة، فإنها هنا ليست للانتساب بل لاظهار الرضا، لفرض مباشرته للعقد، فخروج ماله عن ملكه من دون رضاه مناف لسلطنة الناس على أموالهم، وعدم خروجها عن ملكهم قهرا عليهم.