بيع المملوك وغيره - قوله (قدس سره): (فعلى القول ببطلان الفضولي... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن ما أفاده (قدس سره) من التشقيق والحكم بظهور الصحة على القول ببطلان الفضولي، بنفي الريب في الصحة على القول بصحة الفضولي غير خال عن المناقشة، وذلك لأن الموانع الآتية - من عدم تبعض العقد، وعدم تبعية العقد للقصد، وعدم الرضا بالبعض، وجهالة الثمن الواقع بإزاء ما يملك عند التقسيط - إن كانت مانعة حقيقة فالعقد باطل في المملوك، وإن قلنا بصحة الفضولي سواء رد أو أجاز، وإن لم تكن مانعة فالعقد في المملوك صحيح، وإن قلنا ببطلان الفضولي فنفي الريب في الصحة - مع القول بصحة الفضولي مع الإجازة ومع الرد - لا وجه له.
نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بنحو الشرط المتأخر، وقلنا بصحة الفضولي فالعقد صحيح من حين انعقاده في الجميع، وإن قلنا بأن الموانع الآتية مانعة، إذ مع فرض تأثير الإجازة من الأول لا تبعيض، ولا خلاف تبعية العقد للقصد، ولا انتفاء الرضا، ولا جهالة الثمن من الأول.
بخلاف ما إذا كانت الإجازة ناقلة فإن صحة العقد في المملوك من حين انعقاده يستلزم جميع المحاذير المتقدمة، وكذا إذا كانت كاشفة بنحو الانقلاب، فإنه ما لم تتحقق الإجازة لا انقلاب، فيستلزم صحة العقد - في المملوك فقط قبل الانقلاب - ما تقدم من المحاذير.
وأوضح من الكل ما إذا رد البيع، ولا يمكن حمل كلامه (قدس سره) على كاشفية الإجازة بنحو الشرط المتأخر، فإنه (قدس سره) يرى أن الإجازة - على القول بكاشفيتها - مبنية عند المشهور على الانقلاب، مضافا إلى تصريحه بأن الأمر كذلك حتى مع الرد.