حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
كلامه (قدس سره) - من أنه يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر - وإن كان صحيحا في الجملة، إلا أنه لا دخل له بكل رأي ونظر كما لا يخفى على أهل النظر فتبصر.
والثالث منها مدفوع: بوقوع مثل ذلك عن من هو أجل من إسحاق بن يعقوب بمراتب، فهذا أحمد بن إسحاق المعدود من الوكلاء والسفراء والأبواب فقد سأل أبا الحسن الهادي (عليه السلام) وقال: (من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال (عليه السلام): العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون) (1) وبالجملة: بمثل هذا ونحوه صار وجوب الرجوع إلى الرواة الثقات من بديهيات الإسلام، وحيث وقع السؤال من إسحاق بن يعقوب في زمان الغيبة كلية، فلذا أجاب بالرجوع إلى رواة الأحاديث دون شخص خاص من الثقات فتدبر.
وربما يستدل لعموم ولاية الفقيه بالمعنى الثاني بوجه عقلي، ومحصله: أن ما ثبت للإمام (عليه السلام) من حيث رياسته الكبرى - وهي الأمور التي يرجع فيها المرئوسون من كل ملة ونحلة إلى رئيسهم إتقانا للنظام - فهي ثابتة للفقيه، إذ فرض هذا الموضوع فرض نصب الرئيس، لئلا يلزم الخلف من ايكال أمره إلى آحاد الناس، فيدور الأمر في الرئيس المنصوب بين أن يكون هو الفقيه أو شخص خاص آخر، والأخير باطل قطعا فتعين الأول.
وفيه: أن الأمور التي يرجع فيها إلى الفقيه ليست دائما أمورا سياسية يحتاج إلى الرئيس، كبيع مال اليتيم وحفظ مال الغائب ونحوه، لوضوح قيام العدل مقام الفقيه عند تعذره مع عدم لزوم المحذور، بل ربما يكون ولاية الفقيه في بعض هذه الأمور مترتبة على ولاية غيره، كولايته على الصغير المرتبة على ولاية الأب والجد ونحوها.
مضافا إلى أن بعض تلك الأمور التي لا بد فيها من الرئيس، فإيكال أمرها إليه من حيث إن نظره مكمل لنقص غيره، ومثل هذا الأمر يتوقف على نظر من كان له بصيرة تامة به فوق أنظار العامة، والفقيه بما هو فقيه أهل النظر في مرحلة الاستنباط دون الأمور المتعلقة بتنظيم البلاد وحفظ الثغور وتدبير شؤون الدفاع والجهاد وأمثال ذلك، فلا معنى لايكال هذه الأمور إلى الفقيه بما هو فقيه، وإنما فوض أمرها إلى الإمام (عليه السلام) لأنه عندنا أعلم الناس

(1) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 4.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شروط المتعاقدين الشرط الأول: البلوغ 9
2 الاستدلال بحديث رفع القلم 12
3 الاستدلال بالاجماع 16
4 الاستدلال بأن عمد الصبي وخطأه سواء 17
5 الاستدلال برواية السكوني 25
6 الشرط الثاني: قصد المتعاقدين لمدلول العقد 29
7 في اعتبار تعيين المالكين وعدمه 30
8 في اعتبار تعيين الموجب لخصوص المشتري 36
9 الشرط الثالث: الاختيار 39
10 هل يعتبر العجز عن التورية 43
11 هل المعيار في الضرر اعتقاد المكره 46
12 لو أكرهه على بيع واحد غير معين 53
13 الاستدلال بحديث الرفع 61
14 الشرط الرابع: اذن السيد إذا كان العاقد عبدا 65
15 الاستدلال على الصحة إذا لحقت الإجازة 69
16 بيع الفضولي الشرط الخامس: ان يكون البائع مالكا أو مأذونا 75
17 المسألة الأولى: إذا للمالك مع عدم سبق منعه 79
18 أدلة القول بالصحة - الاستدلال بالكتاب 79
19 رواية عروة البارقي 82
20 صحيحة محمد بن قيس 86
21 الاستدلال بفحوى صحة النكاح 89
22 الاستدلال باخبار الضاربة 92
23 الاستدلال باخبار الاتجار بمال اليتيم 94
24 الاستدلال بالتعليل الوارد في نكاح العبد 95
25 أدلة القائلين بالبطلان الدليل الأول الكتاب 97
26 الدليل الثاني: السنة 101
27 الدليل الرابع: العقل 104
28 المسألة الثانية: إذا باع للمالك وسبقه المنع 111
29 المسألة الثالثة إذا باع الفضولي لنفسه 113
30 الاستدلال بفحوى النكاح 113
31 الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس 113
32 الاستدلال برواية حكم بن حزام 114
33 في أنه لا يتحقق منه القصد 114
34 الاستدلال بالعقل 120
35 الأمر الأول: هل يشترط في صحة الفضولي كون البيع عينا 126
36 الأمر الثاني: هل يجري الفضولي في المعاطاة 128
37 الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة 131
38 تصحيح الشرط المتأخر بوصف التعقب 136
39 الفرق بين القبول والإجازة 139
40 حقيقة الفسخ 139
41 تصحيح كون الإجازة شرطا لتأثير العقد 144
42 ثمرات النقل والكشف 151
43 1 - وطي الجارية قبل الإجازة 152
44 2 - لو أولد الجارية هل تكون أم ولد 153
45 3 - ملك النماء 155
46 4 - لو فسخ الأصيل قبل الإجازة 156
47 5 - جواز تصرف الأصيل فيما انتقل اليه 157
48 بيان الكشف الانقلابي 158
49 6 - مسألة النذر 163
50 7 - أنه يحرم عليه الخامسة وأمها 164
51 ثمرات ذكرها بعض المتأخرين 166
52 8 - لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتبايعين 166
53 9 - لو انسلخت قابلية المنقول اليه 168
54 10 - لو انسلخت قابلية المنقول 169
55 11 - تعلق الخيارات 172
56 12 - تعلق حق الشفعة 173
57 13 - مبدأ الخيارات 174
58 14 - معرفة مجلس الصرف والسلم 174
59 تنبيهات الإجازة 177
60 التنبيه الأول: ان النزاع فيها ليس في المفهوم اللغوي 177
61 التنبيه الثاني: هل يعتبر كونها باللفظ 179
62 التنبيه الثالث: ان لا يسبقها الرد 184
63 التنبيه الرابع: انها أثر من آثار السلطنة 187
64 النبيه الخامس: ان إجازة البيع ليس إجازة القبض 187
65 التنبيه السادس: ان الإجازة ليس على الفور 194
66 التنبيه السابع: هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد 196
67 شروط المجيز الشرط الأول: ان يكون جائز التصرف 199
68 الشرط الثاني: ان يكون المجيز موجودا حين العقد 200
69 الشرط الثالث: أن يكون جائز التصرف حين العقد 205
70 المسألة الأولى: من باع ثم ملك ثم أجاز 210
71 اشكالات صاحب المقابيس: الاشكال الأول 211
72 الاشكال الثاني 212
73 الاشكال الثالث 214
74 الاشكال الرابع 217
75 الاشكال الخامس 221
76 الاشكال السادس 223
77 الاشكال السابع 226
78 المسألة الثانية: من باع ثم ملك ولم يجز 235
79 المسألة الثالثة: من باع معتقدا كونه غير جائز التصرف - الصورة الأولى 240
80 الصورة الثانية 241
81 الصورة الثالثة 243
82 الصورة الرابعة 248
83 شروط المجاز الأمر الأول: ان يكون واجدا للشروط المعتبرة في العاقد 251
84 الأمر الثاني: أن يكون المجاز معلوما للمجيز تفصيلا 261
85 الأمر الثالث: ترتب العقود 264
86 الرد وأحكامه ما يتحقق به الرد 273
87 حكم التصرف المخرج عن الملك 273
88 حكم التصرف غير المخرج عن الملك 277
89 حكم التصرفات الغير المنافية لملك المشتري 282
90 حكم المشتري من الفضول 287
91 المسألة الأولى: ان يرجع عليه بالثمن ان كان جاهلا 287
92 ما استدل به للضمان: قاعدة اليد 289
93 قاعدة الاحترام 290
94 قاعدة الاقدام 291
95 قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 293
96 مسقطات الضمان 294
97 المسألة الثانية: إذا اغترم المشتري غير الثمن 299
98 حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع 301
99 حكم ما يصرفه المشتري قبال العين 306
100 حكم ما يصرفه المشتري قبال الاجزاء التالفة والأوصاف 309
101 تعاقب الأيدي 310
102 ما استدل به على رجوع السابق للاحق: الوجه الأول 316
103 الوجه الثاني 322
104 الوجه الثالث 325
105 الوجه الرابع 327
106 الوجه الخامس 330
107 بيع المملوك وغيره 333
108 كيفية التقويم 338
109 بيع نصف الدار - تصوير الكسر المشاع 341
110 الاقرار بنصف الدار 356
111 الاقرار بالنسب 365
112 بيع ما يقبل الملك وما لا يقبل 367
113 أولياء العقد ولاية الأب والجد 369
114 هل يشترط عدالة الأب والجد 370
115 هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب 377
116 هل تختص الولاية بالجد الأقرب 377
117 ولاية النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام 379
118 ولاية الفقيه 385
119 الاستدلال عن ولايته 387
120 إذا شك في ولاية الفقيه فيما للامام 390
121 إذا شك في إناطة ولايته بنظر الامام 392
122 ولاية عدول المؤمنين 401
123 في اشتراط العدالة 410
124 لو شك المشتري في بلوغ العاقد 413
125 هل يجوز مزاحمة فقيه لفقيه آخر 417
126 توضيح قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم) 422
127 هل يعتبر المصلحة في البيع للصبي أم يكفي عدم المفسدة 433
128 يشترط الاسلام فيمن ينتقل اليه العبد المسلم 441
129 إجازة المسلم من الكافر 451
130 رهن العبد المسلم عند الكافر 457
131 إعارة العبد المسلم للكافر 459
132 وقف الكافر للعبد المسلم 460
133 العقود الأخرى الموجبة لتسليط الكافر على المسلم 461
134 استثناء بعض الصور من عدم تملك الكافر للمسلم 465
135 في ثبوت الخيار للبائع الكافر 472
136 نقل المصحف للكافر 483