ولاية عدول المؤمنين - قوله (قدس سره): (لكونه من المعروف الذي أمر بإقامته... الخ) (1).
ظاهر عبارته (قدس سره) أنه مطلوب على أي تقدير، لكونه معروفا بنفسه فيجب إقامته، ولذا استدل غيره (قدس سره) بلزوم الإعانة على البر والتقوى، وبدليل الاحسان، مع أنه لو كان كذلك فلا موجب لاختصاصه بالفقيه مع تيسر التصدي منه، لأن المفروض أنه معروف وإعانة على البر والتقوى وإحسان على أي تقدير، وإذا احتمل اختصاصه بالفقيه فلا يقع معروفا ولا إعانة على البر والتقوى ولا إحسانا إلا إذا صدر من الفقيه، ففي صورة الشك تكون الشبهة مصداقية، ولا مجال للاستدلال بالعام معها، ولأجله عدل (قدس سره) عنه في آخر كلامه (زيد في علو مقامه).
والتحقيق: أن المعروف والاحسان ونحوهما عنوان للواجبات والمستحبات، فلا بد في استفادتها ضيقا وسعة من ملاحظة نفس دليل ذلك الواجب والمستحب، فإن كان لدليله اطلاق كان الفقيه وغيره على حد سواء، وإن قام دليل على تقييده بالفقيه فإن كان دليل المقيد مطلقا سقط الواجب أو المستحب عند تعذر الفقيه، لتعذر الشرط المطلق، وإن كان مهملا أخذ باطلاق دليل الواجب أو المستحب عند تعذر الفقيه، وإن كان دليل الواجب أو المستحب مهملا لم يكن مجال للتمسك به لاثبات مطلوبيته من آحاد المكلفين عند تعذر الفقيه، كما لا مجال للتمسك بدليل المعروف، حيث لم يحرز أنه يصدر معروفا من كل أحد.
ومن ذلك يتضح الحال في ولاية عدول المؤمنين في عرض الفقيه أو بعد تعذره، توضيحه: أن الموارد المبحوث عنها تارة من الأمور التي لا يقوم بها إلا رئيس المسلمين،