لا يخفى عليك أن البيع لو كان صحيحا بالإجازة، فلا فرق بين البيع بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى، فالاقتصار على الأول كاشف عن أن الوضيعة - وإن كانت مشروعة لا بعنوان الإقالة - فإنها لا تقتضي إلا رد كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه، بل بعنوان آخر كالصلح والشرط بإزاء نفس الإقالة، فالبيع صحيح في نفسه، إلا أن رد ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقيل لئلا يتضرر بإقالته، دون ما إذا ساواه أو نقص، فإن المقيل حينئذ كالمستقيل في الأول، وأسوء حالا منه في الثاني.
- قوله (قدس سره): (ويحتمل أن يكون فضوليا... الخ) (1).
الحكم بالفضولية بملاحظة أن غاية ما صدر من صاحب الورق إخباره برضاه إذا شاء وبرده إذا شاء، فلا يكون اعطائه الورق وقوله تشتري إذنا في الاشتراء، إلا أن الظاهر أحد الشقين المتقدمين.
- قوله (قدس سره): (بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح (2) العبد... الخ) (3).
قد عرفت (4) في البحث عن عقد العبد أن عموم التعليل كما يقتضي عموم ما يصدر من العبد نكاحا كان أو بيعا أو غيرهما، كذلك نقول هنا أن عمومه يقتضي عموم المعاملة من حيث صدورها من العبد أو من غيره، لأن الاعتبار بعدم كون المعاملة معصية له تعالى، لا عدم كونها معصية من العبد، فإن النكاح في العدة المذكور مثالا في متن الخبر معصية له تعالى غير مشروعة بذاتها من دون اختصاصها بالعبد، كذلك سائر المعاملات، كما أن كون نكاح العبد معصية للسيد غير دخيلة في تأثير العقد بالإجازة، كي يتوهم اختصاصه بمعاملة العبد من دون إذن السيد، بل الاعتبار في التأثير بالإجازة عدم كونه معصية له تعالى بكونه مشروعا بذاته.
وقد عرفت (5) أن التقابل ليس بين معصية الله تعالى ومعصية السيد، ولا بين إجازة الله