ثم إن التفاوت لو كان لكان في الصلح المتعلق بالنصف، من حيث إرادة النصف المتعلق به أو المشترك بينه وبين شريكه، وأما بالإضافة إلى النصف الواقع في موقع الاقرار فلا معنى لاشاعته بين النصيبين، إذ لا تعدد للنصيب إلا بنفس الاقرار الموجب لكون المقر له شريكا مع المقر، ولا معنى لدعوى الاطلاق الموجب لإضافة النصف إلى المقر له والمدعي الآخر مع كون المقر منكرا للآخر، فلا مجال حينئذ لدعوى الظهور في المشاع بين النصيبين بالاطلاق.
- قوله (قدس سره): (ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر... الخ) (1).
أي لأجل ظهور الكسر المشاع في المشاع بين الحصتين، وتحقيق المقام أن في المسألة وجوها:
أحدها: أن ما بيد المقر من النصف مشترك بينه وبين المقر [له] بالسوية، وأن السدس الذي بيد المنكر لهما أيضا بالسوية، لأن المنكر بزعم المقر ظالم وغاصب للسدس، والسدس المغصوب لا تعين له ليختص بالمقر له، بل نسبته إليه وإلى المقر بالسوية، وإذا كان نسبة هذا السدس إليهما بالسوية فنسبة ما بيد المقر إلى المقر والمقر له أيضا بالسوية، وإلا لكان للمقر سدسان ونصف، مع أنه مقر بأنه ليس له إلا سدسان، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه.
ثانيها: أن مقتضى الاقرار - بكون الدار أثلاثا بين المقر والمقر له والمنكر بنحو الإشاعة - هو أن ما بيد المقر لهم أثلاثا، وما بيد المنكر أيضا لهم أثلاثا، فما بيد المقر ثلثه له، وثلثه للمنكر، وثلثه للمقر له، كما أن ما بيد المنكر كذلك، والموجب لبقاء سدس زائد على حصة المنكر في يده ليكون متساوي النسبة إلى المقر والمقر له ليس إلا تعين السدسين الآخرين له.
والوجه في تعينه - مع أنه لا يستحق في ذاته إلا سدس الدار من النصف المشاع الذي له اليد عليه - إن كان وقوع التراضي بين المقر والمنكر بالإضافة إلى سدس زائد على سدسه، فسدس المقر للمنكر بدلا عن سدس المنكر للمقر، فهذه المراضاة إن كانت موجبة لاحتساب السدس الزائد الذي هو بيد المنكر له حتى يكون غاصبا لسدس واحد،