من قبل، نعم على الكشف بنحو الشرط المتأخر يكون البيع صحيحا بالإضافة إلى المجموع من الأول، إلا أن المصنف (قدس سره) لا يقول بالكشف بهذا الوجه، ويرى أن الكشف بهذا المعنى مما لا يقول به المشهور أيضا.
ثم إن لزوم الربا وبيع الآبق بلا ضميمة مبني على ما هو المعروف من كون المخالف، للجنس مصححا لبيع المتجانسين بزيادة، لا أن الزيادة تنصرف إلى المخالف ويقع المجانس بإزاء ما يساويه، وعلى ما هو المشهور بل المسلم من أن الضميمة مصححة لبيع الآبق، لا أنها تقع بإزاء الثمن - كما يوهمه بعض الأخبار (1) - وإلا فالبيع صحيح في الأول مع الرد، كما أنه لا بيع بالإضافة إلى الآبق في الثاني، فما عن الفقهاء وفي بعض الأخبار في مقام التعليل لصحة البيع في المقامين من باب الحكمة، وإلا لا يمكن الالتزام بلوازمه فيهما كما هو واضح.
ثم اعلم أنه لا منافاة بين كون التعليل المزبور من باب الحكمة، وما ذكرناه (2) سابقا في إبداء الفارق بين مسألة اعتبار العلم بالعوضين وهاتين المسألتين، فإن المراد هنا اعتبار كون العوضين متخالفين فيما يؤثر فيه عقد البيع، واعتبار الضميمة للآبق فيما يؤثر فيه العقد، ومع الفضولية وعدم الإجازة ليس ما يؤثر فيه العقد متخالفي الجنس، وليس الآبق الذي يؤثر فيه العقد ذا ضميمة، وإن لم تكن الزيادة بإزاء ما يخالف ولا بإزاء الضميمة فتدبر.
كيفية التقويم - قوله (قدس سره): (أن يقوم كل منهما منفردا... الخ) (3).
أي في قبال قيمتهما مجتمعين، لا في قبال قيمة كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر، لما سيجئ إن شاء الله تعالى أن كل صفة موجودة في العوضين تختلف بها الرغبات لا بد من ملاحظتها في مقام التقويم.