أولى بالاشكال، لأن بعض ما ذكر هناك لتقريب الصحة ودفع الاشكال غير جار هنا، وهو كذلك فإن المحقق صاحب المقابيس (1) (رحمه الله) ذكر - في مقام تقريب منافاة بيع الفضولي لنفسه للمعاوضة الحقيقية - أن الانتقال من المالك مخالف للقصد واللفظ، والانتقال من الفضول خلاف الواقع، إذ لا ملك له.
ثم ذكر في تقريب دفع الأول بأن قصد البيع وتعين المالك واقعا يكفي في الانتقال منه وإليه، ونية الخلاف لغو لا تضر.
وفي تقريب دفع الثاني بما مر (2) من المصنف (قدس سره) في المبحث المزبور، وهو أن إجازة المالك بمنزلة الايجاب الضمني للفضول، وإيجاب الفضول بمنزلة القبول المتقدم، فيحصل التمليك والتملك ضمنا، فينتقل منه إلى المشتري، فلا يكون الانتقال منه مخالفا للواقع.
وكلا التقريبين في مقام دفع الاشكال غير جار هنا، أما الأول فلأن من له التعين واقعا وهو المالك لا يراد وقوعه منه، ومن يراد وقوعه منه وهو الفضول لا تعين له، وأما الثاني فلأن المجيز هنا هو الفضول، ولا معنى لرجوع إجازته إلى تمليك نفسه ضمنا، بل ولا بيعه قبولا ضمنا، إذا كان بانيا على الاشتراء.
الإشكال الثاني - قوله (قدس سره): (الثاني: إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك... الخ) (3).
تقريبه: أن بيع الفضول لا بد من أن يكون واجدا للصحة التأهلية من جميع الوجوه، ولا يكون هناك حالة منتظرة لفعلية الصحة إلا فعلية الإجازة، وهنا ليس كذلك، فإن بيع الفضولي في سائر المقامات - لمكان الملك الفعلي لمن يراد وقوع البيع له - واجد للقدرة على التسليم، وإمكان الرضا المؤثر في النقل والانتقال، فبيعه واجد لجميع مراتب الامكان الاستعدادي فله، الصحة التأهلية بقول مطلق.