إذن المولى ورأيه.
بل إجازة المرتهن لأجل رعاية حق الرهانة، فيكون مانعا عن تصرفات الراهن مطلقا إلا أن يأذن المرتهن في إبطال حقه بتصرفه المنافي له، أو في تأخيره المؤدي إليه تصرف الراهن، فهو من قبيل الإذن في رفع المانع، لا أنه بنفسه رفع للمانع.
وعليه فلا موجب للإجازة مع ارتفاع الحق بالفك، ومتعلق الإجازة بعد الفك وإن كان سابقا، إلا أن إجازة المرتهن المعتبرة لرعاية حقه مؤثرة في نفوذ التصرف المساوق لرفع المانع لا إجازة غيره، فهو بعد الفك الذي هو موقع الإجازة أجنبي عن مورد الإجازة، وبقية الكلام في محله (1).
المسألة الأولى: من باع شيئا ثم ملك ثم أجاز - قوله (قدس سره): (إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة... الخ) (2).
عليه فيدخل في المسألة السابقة لا في هذه المسألة، إلا أن الشركة الحقيقية منافية لأحكام كثيرة تعرضوا لها في محلها، منها عدم نفوذ هذا البيع إلا بإجازة ولي الفقير، دون إجازة الفقير، حيث إنه لا يملك إلا بعد القبض، وعلى فرض النفوذ بالإجازة يملك مقدار حصة من الثمن، لا ما إذا أعطاه ما يساويه من موضع آخر، مع أن النص يتضمن صحة البيع إذا أدى الزكاة من موضع آخر.
كما أن جعل الزكاة من قبيل حق الرهانة متعلقة بالعين حقا لا ملكا، حتى يكون لازمه بطلان التصرف إلا بإجازة ولي الفقير أيضا فيه محذور، إذ لا تسقط الزكاة بإجازة البيع كما يسقط حق الرهانة بإجازة التصرف المنافي، بل لا بد من أداء الزكاة - ولو من مال آخر - حتى تسقط، ومع أدائه سواء أجاز الولي أم لم يجز ينفذ البيع.
فلا بد من أحد أمرين: إما دعوى أن الفقير مثلا يستحق على المالك دفع مقدار من