حكم المشتري من الفضولي المسألة الأولى: أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا - قوله (قدس سره): (ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البايع... الخ) (1).
الكلام تارة في مقام الواقع وجواز الرجوع على البايع، وأخرى في مقام الرجوع عليه بالترافع عند الحاكم.
أما الأول: فإما أن ينكشف عند المشتري كذب البايع وأنه فضول، وإما أن يكون عالما بأنه مالك، فلا إشكال في جواز الرجوع في الأول، وعدمه في الثاني واقعا.
وإما أن لا ينكشف عنده كذبه وصدقه فله - بعد قيام البينة بحسب ظاهر الشرع - الرجوع إلى البايع واقعا، لأن البيع باطل بحكم الشارع الذي لم يتبين خلافه، فالثمن باق على ملك المشتري شرعا، والناس مسلطون على أموالهم، هذا إن كان بطلان المعاملة شرعا مستندا إلى قيام البينة عند الحاكم ببطلان البيع.
وإن كان لأجل اليمين المردودة من البايع على المدعي، فغاية ما يستدعي اليمين المردودة كونها ميزانا لفصل الخصومة بأخذ المبيع وإعطائه للمدعي، لا أنها طريق شرعي إلى كونه ملكا للمدعي بحكم الحاكم، ولا مزيل فعلا للملكية، بل المال باق على ملك مالكه وإن لم يجز له التصرف فيه ظاهرا أو باطنا أيضا، ولذا لو ندم الحالف كذبا وأراد إرجاع المال إلى صاحبه لا حاجة فيه إلى تمليكه إياه.
وأما كون اليمين المردودة بمنزلة البينة من الحالف، لأنه مدع وظيفته إقامة البينة، أو بمنزلة الاقرار من الراد، لأنه كالاعتراف بأن القول ما يقوله المدعي بحلفه، فإنما هو بلحاظ