وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده) أنه مجرد تكليف بالبيع كالتكليف بأداء ثمنه وكالتكليف بعدم اقراره عنده، لا أنه إذن منه (عليه السلام) بما هو ولي الأمر، وأنه تصرف من باب الولاية لا أنه بيان للحكم، فإنه خلاف الظاهر، نعم مقتضى الأصل تعين الحاكم ثم العدول.
- قوله (قدس سره): (وهو مخالف لظاهر النص والفتوى... الخ) (1).
أما مخالفته للفتوى فظاهرة، وأما مخالفته للنص فلأجل تضمنه لبيع العبد إذا أسلم ودفع ثمنه إلى مولاه الكافر، والبيع هي المعاملة المشتملة على التمليك والتملك من الطرفين، لا أنه استيفاء من طرف الكافر وبيع من طرف المشتري.
ويمكن أن يقال: إن حقيقة البيع إذا كانت متقومة بالتمليك والتملك من الطرفين فهي غير منافية، لعدم بقاء العبد بشخصه وبعينه على ملك الكافر وبقائه بماليته على ملكه، والبيع لا يتقوم إلا بالتمليك والتملك، لا أن البايع لا بد من أن يكون مالكا للمال بعينه وبشخصه، كالبيع بالإضافة إلى الملك الذمي فإنه يتقوم بالتمليك لا بكونه مالكا فضلا عن أن يكون مالكا له بشخصه.
بل قد مر منا أن البيع لا يتقوم بالتمليك، بل بمجرد جعل شئ بإزاء شئ وإن لم يفد الملكية، وعليه فمقتضى الجمع بين نفي السبيل وصحة البيع وتملك الثمن هو نفي مالكية الكافر للعبد المسلم بعينه وتعلق اضافته به بما هو مال، وليس البيع إلا تمليك مال بعوض فتدبر.
في ثبوت الخيار للمالك الكافر وعدمه - قوله (قدس سره): (فإذا تولاه المالك بنفسه فالظاهر... الخ) (2).
تقييد تولي البيع بالمالك بنفسه إنما يناسب ما إذا كان الخيار سلطنة على الرد والاسترداد، وما إذا كان الاشكال بلحاظ نفس الخيار لا بلحاظ لازمه، وهو رجوع المسلم إلى ملك الكافر، فإنه حينئذ إذا تولاه غير المالك كانت السلطنة للمسلم على المسلم،