الرد وأحكامه ما يتحقق به الرد - قوله (قدس سره): (لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله رددت وفسخت... الخ) (1).
قد عرفت في مبحث الإجازة بعد الرد تقابل العقد والحل، وأن الإجازة محققة للمعاقدة الحقيقية لا موجبة للانتساب فقط، وأنه لا دليل على كون الرد موجبا لانحلال المعاقدة فراجع (2).
وأما أصالة بقاء القابلية الآتية في كلامه (رحمه الله) فمرجعها إلى وجوب الوفاء بالعقد الواقع بعد الانتساب بالإجازة، لا أن القابلية أمر شرعي أو ترتب عليها أثر شرعي.
حكم التصرف المخرج من الملك - قوله (قدس سره): (وكذا يحصل بكل فعل مخرج له عن ملكه... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن كلامه في التصرف المخرج مسوق لتفويت محل الإجازة بالنسبة إلى المتصرف، سواء كان بالإضافة إلى غيره أيضا مفوتا - كالعتق والاتلاف، حيث إن الحر لا يعود رقا حتى يقبل إجازة من بيع عنه، كما أنه بعد الاتلاف لا شئ حتى يؤثر العقد في تمليكه وتملكه - أو لم يكن بالإضافة إلى الغير مفوتا، كما إذا كان التصرف مملكا للغير بعوض أو لا بعوض.