يستدعي انقلاب الوطي الواقع في ملك الغير بوقوعه في ملك الواطي، خصوصا على الثاني، لورود الاعتبار على الوطي، وليس ما عدا العقد التام في التأثير بالإجازة أمر آخر يتكفل لترتيب الأثر على الوطي الواقع في ملك الغير.
بخلاف الكشف الحكمي، فإن الدليل على الفرض متكفل للتنزيل وترتيب آثار الملك مطلقا، ومنها عدم جواز بيع الموطوءة بالملك، ومنها حرية المتولد من الموطوئة بالملك.
ومنه يعلم أن ترتيب أثر الاستيلاد من الوجهين على الكشف الحكمي أولى من الكشف الحقيقي على الانقلاب، نعم لا بد من اطلاق دليل التنزيل بحيث يعم جميع آثار الملك، سواء كان بلا واسطة كجواز التصرف وتبعية النماء، أو مع الواسطة كعدم جواز بيع أم الولد بواسطة الوطي في الملك، وكحرية الولد بواسطة استيلاد المملوكة، وإلا فلولا الاطلاق لم يقتض المعاملة مع العقد معاملة المؤثر من حينه إلا ترتيب آثار الملك مع عدم الملك.
- قوله (قدس سره): (ولو نقل المالك أم الولد... الخ) (1).
وفي بعض النسخ ولو نقل المالك الولد، وهذا هو الأنسب بما صرح به على الكشف الحكمي من أنه لا موقع للإجازة وترتيب الأثر مع تفويت محل الإجازة شرعا أو عقلا، فإن الجارية محل الإجازة ومورد العقد، فلا ملك للمجيز حال إجازته حتى يجيز، ويجب ترتيب آثار العقد الصحيح من الأول.
بخلاف نقل الولد أو مطلق النماء، فإنه ليس مصبا للعقد وموردا للإجازة فتصح الإجازة، ويرجع بالإضافة إلى منافعه ونمائه إلى البدل، ومن المعلوم أن مورد الكشف الحقيقي والحكمي أمر واحد، وليس هو إلا الولد، مع أنه لا اختصاص لهذا الحكم المبني على الفرق بين الكشف الحقيقي والحكمي بنقل أم الولد، وأما تفصيل الكلام في الفرق فسيأتي إن شاء الله تعالى (2) عند تعرض المصنف (قدس سره) لحكم المسألة في البحث عن الرد.
- قوله (قدس سره): (فإنه على الكشف بقول مطلق... الخ) (3).