رواية من مطلقات الأدلة النافعة لتطبيق صحة عقد الفضولي على القاعدة، بل غاية مفادها إما لزوم انتساب العقد إلى المالك أو لزوم صدوره عن الرضا، وكلاهما أجنبي عن عنوان الانفاذ والامضاء.
نعم في بعض روايات البيع والنكاح أخذت الإجازة بعنوانها كصحيحة محمد بن قيس (1) المتقدمة في بيع الوليدة، وكروايات نكاح العبد (2) بدون إذن المولى، وفي مثلها يمكن أن يقال إن الوفاء بالعقد المجاز - بما هو مجاز - العمل بمقتضاه العرفي، ومقتضاه عرفا ترتيب الأثر على العقد من حين صدوره، لا بنحو الشرط المتأخر ليقال لم يكن مجازا إلا عند الإجازة، بل بنحو الانقلاب على الوجه الذي أوضحناه (3).
وعليه فلا مجال للنقض بالقبول، لأن هذا المعنى من مقتضيات عنوان الإجازة المساوقة للامضاء، فلا يجري في القبول والرضا، ولعله أمر (قدس سره) بالتأمل إشارة إليه.
نعم ما أفاده - من أن كون الإجازة مساوقة للانفاذ والامضاء لا يستدعي ترتيب أثر العقد من حين صدوره - صحيح، لما مر (4) من البرهان على أن الانفاذ والنفوذ والامضاء والمضي كالايجاد والوجود متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار، والانفاذ في كل زمان يقتضي نفوذه وتأثيره في ذلك الزمان، والعمل بالنافذ حال الانفاذ ليس إلا ترتيب الأثر عليه في تلك الحال، لا بنحو الشرط المتأخر ولا بنحو الانقلاب.
- قوله (قدس سره): (إن هذا المعنى على حقيقته غير معقول... الخ) (5).
عن بعض أجلة المحشين (6) أن الخصم لا يعترف بأن العقد واقع على صفة عدم التأثير، بل غرضه أن العقد وقع على صفة التأثير من أول الأمر، وهو مبني على توهم ابتنائه على الشرط المتأخر، مع أن المصنف (قدس سره) قد سلم في مقام الجواب أنه مبني على عدم كونه