ويكون مقيدا بالتراضي.
الدليل الثاني: السنة - قوله (قدس سره): (أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية... الخ) (1).
بل ظاهر بعض النصوص شمول الموصول للكلي أيضا، ففي الصحيح (عمن باع ما ليس عنده؟ قال: لا بأس، قلت: إن من عندنا يفسده، قال (عليه السلام): ولم؟ قلت: باع ما ليس عنده، قال (عليه السلام): ما يقول في السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده... الخ) (2) وهو في قبال من يذهب من العامة إلى أن بيع الكلي حالا غير جائز.
نعم - إن صحت رواية حكيم بن حزام (3) - كانت محمولة على بيع العين الشخصية قبل أن يشتريها من صاحبها، كما حكي عن التذكرة (4) أن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر هذا الكلام جوابا لحكيم حين سأله أن يبيع الشئ، ثم يمضي يشتريه ويسلمه، وحينئذ فقد أخطأ العامة في تطبيقه على بيع الكلي حالا، وإلا فاللفظ من حيث نفسه لا يأبى عن الشمول، كما يظهر من السؤال والجواب في الصحيح المتقدم.
- قوله (قدس سره): (وحينئذ فإما أن يراد من البيع مجرد الانشاء... الخ) (5).
نظرا إلى أن مثل هذا النهي للارشاد إلى الفساد، وإذا حكم بعدم ترتب الأثر على الانشاء من حيث نفسه - سواء أضيف إلى المخاطب البايع أو إلى المالك فهو دليل على عدم نفوذه بإجازة المالك.
بخلاف الشق الثاني - وهو الارشاد إلى الفساد من حيث وقوعه للبايع المريد لاشترائه من مالكه - فإنه لا يدل على عدم وقوعه لمالكه بإجازته، ومورد الرواية هو الثاني كما