الشرط الرابع إذن السيد إذا كان العاقد عبدا - قوله (قدس سره): (ومن شروط المتعاقدين إذن السيد... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن مقتضى الرقية والمملوكية وكون العبد ناصيته بيد مولاه عدم وروده وصدوره إلا عن إذن مولاه وإجازته، فقدرته مضمحلة في جنب قدرة مولاه وسلطانه مندك في جنب سلطانه، والقدرة وعدمها في الأفعال المباشرية بلحاظ الترخيص في الفعل وارخاء العنان، وفي قبال صده وردعه عنه وسلب قدرته منه، وفي الأفعال التسببية التي يترقب منها النفوذ والتأثير بلحاظ تأثير الفعل، فيقدر حينئذ على التمليك المساوق لحصول الملكية، وفي قباله عدمه الذي بلحاظه لا يقدر على التمليك بالحمل الشايع، حيث لا تترتب الملكية على ما يقصد به حصولها، فمصحح القدرة والسلطنة هو التكليف في التكليفيات، والانفاذ في الوضعيات وعدمها بعدمها.
فقوله تعالى: * (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) * (2) وارد مورد هذا الأمر المرتكز في العقول، ويكشف عن عدم نفوذ عقده الذي هو المصحح لسلب القدرة عنه، وبالإذن والإجازة من المولى يكون العقد الصادر من العبد غير صادر عن قدرته وسلطانه، بل عن قدرة المولى وسلطانه، فاندكاك قدرته واضمحلال سلطانه تحت قدرة المولى وبجنب سلطانه محفوظ مع الإذن والإجازة لا مع عدمهما.