ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) - قوله (قدس سره): (خرجنا عن هذا الأصل في خصوص... الخ) (1).
الكلام تارة في نفوذ كل تصرف منهما (عليهم السلام)، وأخرى في وجوب اطاعتهما (عليهم السلام) في أوامرهما الشرعية، وثالثة في وجوب إطاعتهما (عليهم السلام) في أوامرهما الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهما (عليهم السلام)، ومن الواضح أن حقيقة الولاية المقتضية لنفوذ كل تصرف منهما (عليهم السلام) في الأنفس والأموال أجنبية عن وجوب إطاعتهما (عليهم السلام)، فالاستدلال بما يدل على وجوب إطاعتهما (عليهم السلام) لإثبات ولايتهما (عليهم السلام) ونفوذ تصرفاتهما (عليهم السلام) بلا وجه.
وتحقيق الكلام في المقامات الثلاثة يستدعي زيادة بسط لا يسعه المجال فنقول على وجه الاجمال:
أما المقام الأول: فالولاية حقيقتها كون زمام أمر شئ بيد شخص، من ولي الأمر ويليه، والنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنهم مجاري الفيوضات التكوينية كذلك مجاري الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفي نعوت سيد الأنبياء (صلى الله عليه وآله) (المفوض إليه دين الله) (2).
إلا أن هذه الولاية غير الولاية الظاهرية التي هي من المناصب المجعولة، دون الأولى التي هي لازم ذواتهم النورية، نظير ولايته تعالى، فإنها من شؤون ذاته تعالى لا من المناصب المجعولة بنفسه لنفسه، والكلام في الثانية ولا ملازمة بينهما، إذ ليست الثانية من مراتب الأولى، حتى يكون من باب وجدانهم للمرتبة القوية يحكم بوجدانهم للمرتبة