- قوله (قدس سره): (لما عرفت من عموم النص والفتوى... الخ) (1).
إلا أن يقال: - بمناسبة الحكم والموضوع - أنه لا يجوز أمر الصبي فيما كان له شأن يتفاوت فيه كامل العقل وغيره، دون الأشياء الحقيرة التي لها ثمن معين لا يتفاوت فيها الصغير والكبير، ولذا قال (عليه السلام) (إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء) (2) فيعلم منه أن إناطة نفوذ المعاملة بالبلوغ لمعرفة الأخذ والعطاء، فما لا يتفاوت فيه البالغ وغيره من حيث المعرفة خارج عن الموضوع.
ويمكن دفعه: بأنه كما أن كمال العقل بالبلوغ من باب الحكمة لا العلة - وإلا فرب غير بالغ أكمل عقلا من البالغ - كذلك معرفة الأخذ والعطاء ونحوها حكمة نوعية.
- قوله (قدس سره): (وأما ما ورد في رواية السكوني... الخ) (3).
تقريب الاستدلال بالرواية من وجوه:
أحدها: من حيث التعليل بأنه " إن لم يجد سرق "، إذ لو كانت معاملته فاسدة من أصلها وكان ما اكتسبه باقيا على ملك مالكه لكان التصرف فيه غير جائز، وإن علم عدم كونه سرقة، فهو كالاستناد في عدم المقتضي إلى وجود المانع، مع عدم مقتضيه على الفرض.
ثانيها: من حيث تقييد الموضوع بمن لا يحسن صناعة بيده، فيعلم منه أن معاملة الغلام غير فاسدة من أصلها، وإلا فأي فرق في عدم جواز التصرف بين ما اكتسبه من يحسن صناعة بيده، وما اكتسبه من لا يحسن صناعة بيده.
ثالثها: من حيث الحكم إذ لو كان التصرف في ما اكتسبه حراما، لكان دليلا على عدم نفوذ معاملته إن كان مكسوبه باكتساب معاملي، وسرقة إن لم يكن اكتسابا معامليا، بخلاف ما إذا كان التصرف مكروها - كما عليه المشهور في فهم المراد من النهي -.
مضافا إلى اتحاد سياقه مع صدره المتكفل لكسب الإماء، معللا " بأنها إن لم تجد زنت "، مع أنه لا ريب في نفوذ معاملتها، فليس مكسوبها حراما على أي تقدير.
وبالجملة: الكراهة حيث إنها في مورد جواز التصرف، فيعلم منها أن مكسوب الغلام