ليس من قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة، والاجتماع لهما في مجلس الإجازة ليس من الاجتماع المعاملي، إلا إذا قلنا بأن الإجازة عقد مستأنف، وحينئذ يعتبر قبض المجيز.
- قوله (قدس سره): (ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض... الخ) (1).
إجازة العقد عنده (قدس سره) مستلزمة لإجازة القبض، ورد القبض مستلزم لرد العقد، لعدم انفكاك الشرط عن مشروطه، لأن المفروض شرطية قبض المتعاملين دون المالكين، فإما أن يجاز العقد والقبض وإما أن يردا معا، بخلاف ما إذا صح قبض المالكين فإنه لا يستلزم رد القبض رد العقد، والقاعدة في مثله من السببين المتزاحمين تقتضي صحة العقد إذا تقدمت الإجازة للعقد على رد القبض، فإن الرد بعد الإجازة لا أثر له، وبطلان العقد إذا تقدم رد القبض على إجازة العقد، لأن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، وإذا تقارن الرد والإجازة فكأنه لا رد ولا إجازة، فيبقى العقد على حاله، ولا موجب لانحلاله إلى أن يجيز مطلقا أو يرد مطلقا.
وأما ما ذكره (قدس سره) من الوجهين - فبالإضافة إلى ما فرضه من المثال - فإنه كلام واحد متهافت، فمن حيث إنه تفكيك بين المشروط وشرطه الشرعي، فهو في قوة ابطال العقد، ومن حيث إنه راض بوقوع العقد على ماله فعدم رضاه بشرط نفوذه أجنبي عما يعتبر فيه رضاه، فرضاه وعدمه بلا أثر فيصح العقد الذي يعتبر فيه رضاه، وهذا هو الأنسب فتدبر.
وأما على ما بنينا عليه من أن الاعتبار بقبض المتعاملين، وأن انتسابه إلى المالكين غير لازم، بل قبضهما بالمباشرة مع قيام المعاملة بغيرهما لا يحقق شرط النفوذ، فيتعين الصحة إلا إذا فهم منه أن هذا تعبير منه عن ابطال العقد بهذه العبارة.
التنبيه السادس: أن الإجازة ليست على الفور - قوله (قدس سره): (فالأقوى تداركه بالخيار أو اجبار المالك... الخ) (2).