الشرط الثالث: يشترط كونه جائز التصرف حين العقد - قوله (قدس سره): (سواء كان عدم التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن جعل عدم نفوذ التصرف للصغر والسفه والجنون من باب عدم المقتضي لا يخلو عن شئ، لأن المقتضي للسلطنة على التصرف في المال اضافته إلى المتصرف أو إذن من له الإضافة، والسفه والصغر والجنون وما يقابلها من الرشد والبلوغ والعقل أجنبية وجودا وعدما عن المقتضي.
بل إما أن يكون الصغر والسفه والجنون موانع عن تأثير المقتضي، لكون مقتضاها ضد مقتضي الملك مثلا، أو أن يكون البلوغ والرشد والعقل شرائط تأثير المقتضي في فعلية السلطنة على التصرف.
فعلى الأول لا تقابل لها مع حق الرهانة، لأنها موانع كحق الرهانة، وعلى الثاني لها التقابل لكن عدم الجواز بعدم الشرط لا بعدم المقتضي، والجامع أن عدم نفوذ التصرف في هذه الموارد ليس لعدم المتقضي، بل إما لعدم الشرط أو لوجود المانع.
والظاهر أن نظره الشريف (قدس سره) اللطيف ليس إلى ما يوافق المصطلح عليه في المقتضي والمانع، بل إلى أن عدم النفوذ تارة لقصور من ناحية المتصرف - إما لعدم الملك أو الإذن، وإما لجنونه وسفاهته وصغره - وأخرى لا لقصور فيه لكونه تام الاقتضاء من حيث وجود كل ما يعتبر في سلطانه، وإنما لا ينفذ منه لعدم استقلاله في السلطنة، بل لا بد من ضم سلطان الغير إلى سلطانه، لمكان كون الغير ذا حق مزاحم لسلطانه المنبعث عن ملكه، فلكل منهما مقتضي السلطنة، ففي أحدهما الملك وفي الآخر الحق، فلا بد في نفوذ التصرف من كونه بإذنهما وبأعمال السلطنة منهما.
ثم إن ادراج المسألة الثالثة تحت عنوان شرطية جواز التصرف حال العقد وعدمها، باعتبار الجواز الفعلي لا الواقعي، فالمجيز تارة لا يكون جائز التصرف حال العقد واقعا، كما في الأولى والثانية، وأخرى لا يكون جائز التصرف فعلا وإن كان جائز التصرف واقعا