المال من العين الزكوية، إذا لم يؤد من موضع آخر فلا يسقط استحقاقه إلا بذلك، فيدخل في المسألة السابقة، لكونه محجورا من التصرف إلا بعد أداء حصة الفقير ولو من مال آخر، وإن فارق حق الرهانة بقبوله للإجازة دون ما نحن فيه.
وأما دعوى أن المالك حيث إنه له الولاية على إعطاء القيمة وتقويم حصة الفقير وتعهده لها، فبيعه نافذ من دون بقاء حق للفقير في المبيع فضلا عن الملك، غاية الأمر لولي الفقير - إذا لم يؤد المالك - رد البيع وأخذ مقدار حقه من المبيع، فلا يدخل في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة، وبقية الكلام في محله والله العالم.
- قوله (قدس سره): (للأصل والعمومات... الخ) (1).
ظاهره من الأصل ما يقابل العمومات والقاعدة المستفادة منها، وليس إلا أصالة عدم الاشتراط، وهي إذا لم ترجع إلى أصالة الاطلاق لا تجدي في وجود المقتضي إثباتا لنفوذ المجرد عن القيد المشكوك، ومع وجوده لا حاجة إلى أصل تعبدي.
وأما أصالة الصحة الثابتة قبل الاشتراء، فإنه بيع فضولي محض وقد فرغنا عن صحته بالإجازة.
ففيه: إن أريد الصحة التأهلية أي الصحة على تقدير الإجازة، فالمتيقن إجازة المالك حال العقد، فإن غيره مشكوك، وإن أريد مجرد عدم وقوعه فاسدا، فنفوذه بمجرد إجازة المالك حال الإجازة يحتاج إلى المقتضي في مقام الإثبات، وقد عرفت حاله.
إشكالات صاحب المقابيس (2) (قدس سره) الاشكال الأول - قوله (قدس سره): (وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك... الخ) (3).
ظاهره تقوية الاشكال كما يظهر من جواب المصنف (قدس سره) أيضا، فغرضه أن ما نحن فيه