قد عرفت (1) سابقا أنه كذلك على الكشف بنحو الشرط المتأخر الاصطلاحي، فإن العين مملوكة واقعا من حين صدور العقد، فكذا نمائها، وكذلك بناء على شرطية التعقب بنحو الشرط المقارن.
وأما بناء على الكشف الانقلابي فالعين إلى حال الإجازة باقية على ملك مالكها، ونمائها تجدد في ملكه، وانقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية لا يوجب انقلاب وقوع النماء، فاعتبار الملكية وارد على وقوع النماء، لا أن النماء وارد عليه، نعم الكشف الحكمي - حيث إن معناه ترتيب آثار ملكية العين من حين العقد - فمقتضاه الحكم بانتقال النماء عند الإجازة إلى المجاز له.
- قوله (قدس سره): (بخلاف ما لو جعلت كاشفة فإن العقد... الخ) (2).
توضيح المقام: أن الإجازة إذا كانت شرطا متأخرا حقيقة لتأثير العقد في الملكية، فالعلة التامة من حين صدور العقد موجودة واقعا، ولا يجوز فسخ العقد المؤثر أثره إلا مع حق الخيار، ولا يقاس برد من عقد له الفضول، حيث لا تجدي الإجازة بعده ولو مع القول بالشرط المتأخر، لأن المفروض هنا أن من عقد له الفضول له الرد وله الإجازة، فالعقد ملحوق برده الموجب لحل العقد، فلا يبقى ما تجديه الإجازة في التأثير في الملكية.
بخلاف الأصيل فإنه صدر العقد عن رضاه، والمفروض وجود الرضا من الآخر في ظرفه، فالعلة تامة من حين صدور العقد، نعم في أصل تأثير رد من عقد له الفضول في حل العقد، وفي عدم تأثير الإجازة منه بعد رده كلام في محله وسيأتي (3) إن شاء الله تعالى تحقيق القول فيه.
وأما إذا كانت الإجازة كاشفة بنحو الانقلاب - كما هو مبنى كلامه (قدس سره) هنا وفيما بعد - فالمفروض أن العقد لا شرط له في تأثيره في الملكية، وأن الإجازة سبب الانقلاب لا شرط التأثير، كما أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد الذي لا قيد له بمقتضى الظاهر، وتوجه خطاب * (أوفوا بالعقود) * لا يتوقف إلا على الانتساب، إذ من لا عقد له لا وفاء له،