حتى يجب عليه قبل انتسابه إليه، وهذا معنى أن العقد تام من طرف الأصيل، وإلا فالتأثير في الملكية لا يعقل أن يختلف بالإضافة إلى الأصيل وغيره، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق (1) القول فيه.
- قوله (قدس سره): (صحة العقود ولزومها ولا يخلو عن إشكال... الخ) (2).
إن كان عدم الفسخ شرطا لتأثير العقد - مع أن حفاظ العقد مع فسخ الأصيل ومع عدمه - فاطلاق * (أوفوا بالعقود) * واف بالدلالة على عدم الشرطية، وإن كان اعتبار عدم الفسخ يزيل العقد ويبطل العهد، فالتمسك بعموم أوفوا تمسك به في الشبهة المصداقية، لأن بقاء العقد مع فسخ الأصيل على النقل مشكوك.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل... الخ) (3).
ملخص الفرق بين الفسخ والتصرف على القول بالنقل: أن الفسخ لا دليل على نفوذه، لأن عموم السلطنة موضوعه التصرف في المال، والفسخ حل للعقد لا تصرف في العين، كما سيأتي (4) إن شاء الله تعالى.
واحتمال اشتراط عدم تخلله مدفوع باطلاق * (أوفوا بالعقود) *، بخلاف التصرف فإنه تصرف في المال فيعمه دليل السلطنة، كما تعمه أدلة نفوذ التصرفات الخاصة، فالتصرف جائز تكليفا ووضعا، والأمر بالوفاء بالعقد - حيث إن موضوعه على الفرض مقيد بالتراضي من الطرفين - فلا يتعلق بالأصيل قبل إجازة المالك ليمنع عن نفوذ التصرف، وبعد لحوق الإجازة لا يعقل توجه الأمر بالوفاء، إذ بعد وقوع التصرف صحيحا بدليله عموما وخصوصا لا تقع الإجازة صحيحة، كي يبطل التصرف، لأن المنافي لا يقع صحيحا بعد وقوع المنافي صحيحا، فلا محالة ينفسخ العقد قهرا وسيأتي (5) تتمه الكلام إن شاء الله تعالى.