تعيين ماله من حيث هو فعل متعلق بمال الصغير، فاعتبار الوثاقة في القاسم المعين ليترتب عليه تميز مال الكبار عن مال الصغير، ليصح لهم التصرف في مالهم، لا من حيث إن المتصدي للتقسيم يعتبر وثاقته في تقسيمه من حيث إنه فعل متعلق بمال الصغير.
وقوله (قدس سره) (مما سيأتي) إشارة إلى حسنة الكاهلي الآتية في أواخر (1) البحث، حيث إن السؤال فيها الورود على من يلي أمر اليتيم والنيل من مال اليتيم الذي هو تحت يده، لا السؤال عن كيفية تصرف المتولي لأمر اليتيم فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ففي قبوله اشكال... الخ) (2).
منشأه أنه له الولاية عليه فيدخل تحت قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به، ومعنى نفوذ اقراره الحكم بوقوع العمل منه شرعا، فلا يجب على غيره أو أنه ليس له إلا صرف التكليف، وحيث إنه فاسق لا يجب قبول قوله بحكم آية النبأ فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه... الخ) (3).
أما الروايات فقد عرفت حالها (4)، وأن اللازم الأخذ بأعم العناوين دون أخصها إلا بناء على مفهوم الوصف، بل على مفهوم اللقب.
وأما أن التصرف هنا معنون بعنوان اصلاح المال ومراعاة الحال، وهو لا يحرز باخباره قولا أو عملا ولا بأصالة الصحة فتوضيح الحال فيه:
أما حديث كون التصرف معنونا بعنوان يجب احرازه، ليكون الشك فيه شكا في أصل الوجود لا شكا في صحته، فمجمل القول فيه: أن لسان الأدلة مختلف ففي بعضها أخذ عنوانا للبايع كما في قوله (عليه السلام) (القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم) (5) وفي بعضها أخذ عنوانا للتصرف كقوله تعالى * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * (6) أي بالكيفية التي