تنبيهات الإجازة التنبيه الأول: في أن النزاع ليس في المفهوم اللغوي - قوله (قدس سره): (ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة... الخ) (1).
بحيث لو كان النزاع في مفهومها اللغوي، فاختار طائفة أنها بمعنى الانفاذ ومقتضاه نفوذ العقد من حينه، واختار طائفة أخرى أنها بمعنى الرضا بمضمون العقد، ومقتضاه حصول مضمونه من حين الرضا، لكان لازمه فساد العقد، لأن من يعتقد أن حقيقة الإجازة بالمعنى الأول - ومع ذلك لم يقصده وقصد شيئا آخر - لم يتحقق منه إجازة على مسلكه، والعقد الغير المجاز بحقيقة الإجازة باطل، كما أن الأمر على الثاني أيضا كذلك.
وأما إذا قيل بأن طبيعي معنى الإجازة غير مقتض للكشف والنقل، إلا أن ارساله واطلاقه أو انصرافه يقتضي أحد الأمرين من الكشف أو النقل، فاللازم صحة العقد بالإجازة على نحو ما قصده، لأن اقتضاء اطلاقه أو انصرافه لشئ لا ينافي تقييده بما ينافي مقتضى ارساله أو انصرافه.
ومنه علم أن النزاع لو كان في مفهوم الإجازة لغة، أو في مقتضاها اطلاقا وانصرافا، لكان العقد مطلقا باطلا على الأول، وصحيحا على الثاني من دون إشكال في شئ منهما، إلا أن النزاع - في معقولية الكشف أو النقل، والاستدلال على كل منهما بالأدلة اللفظية في مقام الاثبات - ظاهر في أن الكلام في مقتضى الإجازة شرعا، لا في مفهومها لغة أو عرفا، وإن كان الاستدلال بمقتضى مفهوم الإجازة الواردة في بعض الأخبار أحد طرق الاستدلال على حكمها الشرعي، كما عن المصنف (قدس سره) في الكشف الانقلابي المبني على ما يقتضيه