الوجه الثاني للرجوع - قوله (قدس سره): (وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده... الخ) (1).
وتقريبه يستدعي تمهيد مقدمة: هي أن صاحب الجواهر (قدس سره) (2) لا يتعقل اشتغال ذمتين بمال واحد، كما يظهر منه في أول كتاب عقد الضمان، وأنه يوافق أصول العامة من ضم ذمة إلى ذمة، وعليه فلا ينطبق (على اليد ما أخذت) بمعنى الوضع على ذوي الأيدي جميعا، بل على واحد منهم، وهو من تلف عنده، فإن مقتضى تدارك التالف وكأنه لم يتلف اعتبار بقائه في يد من تلفت عنده العين، كما يعتبر قيمة يوم التلف ومكان التلف لأجل هذه النكتة.
فهذه الخصوصية تقتضي اعتبار بقائها في ذمة من تلفت عنده، وخطاب غيره بأداء البدل إما بغيره من الأدلة وإما بنفس على اليد، فإنه يناسب التكليف والوضع، وحيث لا يعقل الوضع بالإضافة إلى الجميع، ولا يمكن الالتزام بالتكليف المحض بالنسبة إلى الجميع، فيحمل على الوضع فيما يمكن وعلى التكليف في الباقي، ولا يلزم منه الاستعمال في المعنيين، فإن حرف الاستعلاء مستعمل في نفس معناه سواء أريد التكليف أو الوضع.
ثم إن التكليف المتوجه إلى غير من تلف المال في يده، إما بعنوان أداء بدل العين، وإما بعنوان تفريغ ذمة من تلف المال عنده، وأما بعنوان البدل عما اشتغلت به ذمة من تلف عنده المال.
لا مجال للأول، لأن العين لها بدل واحد، وهو في ذمة الغير معينا على الفرض، فايجاب بدل العين على الباقين معينا أو مخيرا بينهم وبين من تلف المال عنده محال، لأن الايجاب معينا - ولو بالإضافة إلى مجموع الباقين - ينافي وحدة البدل، والايجاب مخيرا ينافي تعين البدل في ذمة من تلف المال عنده، فايجاب بدل العين على الباقين محال.
ولا موجب للثاني، إذ الايجاب على غير من تلف عنده توسعة للمالك، لا ترفيق لمن