- قوله (قدس سره): (فإن الوطي على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا... الخ) (1).
إن أريد شرطية الإجازة المتأخرة على الوجه المصطلح عليه فالحكم - بالحرمة ظاهرا لأصالة عدمها، والحلية واقعا لوجودها الواقعي في ظرفه المؤثر في الملك الفعلي المترتب عليه جواز التصرف - صحيح، إلا أن نفي جواز التصرف مع العلم بوجودها - كما تقدم منه (2) - غير وجيه.
وإن أريد شرطيتها بنحو الانقلاب فما تقدم منه صحيح كما عرفت (3)، إلا أن الحكم بالحرمة الظاهرية والحلية الواقعية غير وجيه.
أما الأولى فلأنه مع العلم بها لا يجوز التصرف، فلا حاجة إلى أصالة عدم الإجازة ولا الحرمة ظاهرية، بل واقعية فعلية.
وأما الثانية فلأن سبب الانقلاب ما لم يوجد فلا ثبوت للملكية حتى يترتب عليها حلية التصرف واقعا، فالجمع بين ما تقدم منه (قدس سره) وما أفاده هنا مشكل، وبناء أحد الأمرين على أحد الوجهين من شرطية الإجازة، وبناء الآخر على الآخر بعيد في الغاية.
وغاية ما يمكن أن يوجه به كلامه (قدس سره) هو أن يقال: بابتناء الفرعين على الكشف بنحو الانقلاب، ويراد من الحلية الواقعية ما هو من آثار الملك على وجه الانقلاب، أي الحلية في ظرف الانقلاب، ومن الحرمة الظاهرية عدم الحلية الحادثة بنحو الانقلاب، حيث إن سبب الانقلاب مشكوك الحصول لا الحلية الظاهرية الفعلية، فالثمرة حينئذ علمية لا عملية، إذ مثل هذه الحلية - لو علم بها بسبب العلم بالإجازة - لا تجدي في جواز التصرف فعلا، فيجتمع مع ما أفاده قبلا، ويوافق تعليله (قدس سره) بقوله (رحمه الله) (لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه... الخ) إذ كما أن التصرف واقع في ظرف الملكية على وجه الانقلاب لا الملكية الفعلية، كذلك واقع في ظرف الحلية على وجه الانقلاب واقعا، وإن كان محكوما بوقوعه في ظرف عدمها ظاهرا، لأصالة عدم الموجب للانقلاب، إلا أن هذا المعنى من الحلية لا يعقل.