ثمرات النقل والكشف بأنحائه - قوله (قدس سره): (فقد يظهر في جواز تصرف كل... الخ) (1).
بيانه: أن الكشف إما بالالتزام بشرطية التعقب بالإجازة، وصفة التعقب مقارنة للعقد، فالعلم بالإجازة مقتضاه العلم بتعقب العقد بها، ومع العلم بوجود الشرط فعلا ووجود المشروط فعلا لا مانع من التصرف، فإن جواز التصرف فعلا من آثار الملك المفروض حصوله فعلا.
وإما بالالتزام بشرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه، ومقتضاه حصول المعلول فعلا بحصول علته فيما بعد، فحاله حال صفة التعقب من حيث حصول المشروط فعلا.
وإما بالالتزام بشرطية الإجازة المتأخرة الراجعة إلى سببيتها للانقلاب، والانقلاب ما لم يحصل سببه لم يوجد، والعلم بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يوجب العلم بالانقلاب فعلا، فليس العقد قبل وجود سبب الانقلاب سببا تاما ليترتب عليه الملك المنوط به جواز التصرف.
وحيث إن الشرطية عنده (قدس سره) بل عند المشهور بنظره (قدس سره) على الوجه الأخير صح منه (قدس سره) الفرق بين شرطية التعقب وشرطية الإجازة، بجواز التصرف مع العلم بوجودها فيما بعد على الأولى وبعدمه على الثانية.
ومنه يتضح أن نفي الثمرة بين شرطية التعقب وشرطية الإجازة، كما عن غير واحد من أجلة المحشين (2) ناش من عدم الالتفات إلى الكشف على وجه الانقلاب.