- قوله (قدس سره): (وقد يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح... الخ) (1).
الاستدلال بنفوذ النكاح بالإجازة من وجوه:
أحدها: بما ورد في عبد مملوك بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك أ له أن يفرق بينهما؟ قال (عليه السلام) (للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه) (2) وبما ورد في مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال (عليه السلام) (إذا كره الغائب لم يجز النكاح) (3) فإن ظاهرهما دوران نفوذ النكاح مدار إجازة الشريك، من حيث إنه تصرف في المال المشترك بدون إذن الشريك، وأن نفوذه بإجازته من حيث إنه تصرف ورد على ماله.
فليس مساقه مساق أخبار نكاح العبد، وأنه لا سلطان له في قبال سلطان مولاه، وأن إجازة المولى توجب حفظ هذا المعنى، وأن العبد هو المأمور بالوفاء بعد تمامية الشرط دون غيره من أنحاء الفضولي الذي يوجب انتساب العقد إلى المالك، كما أنه لا دخل له بمسألة نكاح الولي الشرعي أو العرفي، ليقال لا ربط له بمطلق الفضولي، إذ الشريك بالإضافة إلى حصة الشريك ليس له ولاية بقول مطلق.
ثانيها: دعوى الفحوى من حيث إن العبد الذي يتزوج بدون إذن مولاه محجور عليه وفضولي، والأول بلحاظ أنه لا سلطان له في قبال سلطان مولاه، وإن كان العمل راجعا إلى الغير بإذنه، والثاني باعتبار تصرفه في مال الغير، حيث إنه مملوك لمولاه كتزويج غير المولى لهذا المملوك، فإذا صح العقد الذي اجتمعت فيه الجهتان بالإجازة، فالعقد المتمحض في الفضولية بالأولوية.
ولا يخفى أن مقتضاه كون نكاحه لنفسه إذا صح بالإجازة فنكاحه لغيره بالأولوية، لا مطلق عقده بالأولوية إلا بالتقريب الآتي.
ثالثها: دعوى الفحوى في مطلق نكاح الفضولي دون العبد فقط، بتقريب أن تمليك البضع إذا صح بالإجازة مع أنه لا عوض له فالتمليك المالي المتضمن للعوض بطريق أولى،