- قوله (قدس سره): (عن موت الشاة أو ذبحه... الخ) (1).
لا يخفى عدم خروج الشاة بالذبح عن قابلية الملك، فلا يقاس بالموت، ومن الواضح عدم الموت عادة في مثل ذلك الزمان اليسير، فلا موقع للاستفصال، وذبحه وإن كان معتادا لكنه لا يخرجه عن القابلية.
- قوله (قدس سره): (لبطلان العقد ظاهرا على القولين... الخ) (2).
لما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى منه (قدس سره) أن العقد الفضولي الذي هو محل الكلام ما كان مستجمعا لجميع الشرائط إلا الولاية على العقد، فلا فرق بين الكشف والنقل في بطلان ما كان فاقدا لغير الولاية على العقد أيضا، وسيجئ (4) إن شاء الله تعالى تفصيل القول فيه عند تعرضه (قدس سره) لأصل المسألة.
- قوله (قدس سره): (وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات... الخ) (5).
نظرا إلى أنه بيع من أول الأمر بناء على الكشف فيتعلق به الخيارات المترتبة على البيع، فإذا كان معيبا عند ورود البيع عليه فلا يجدي تجدد الصحة بعده، وأما على النقل فحيث لا ملكية إلا عند الإجازة فلا بيع بالحمل الشايع إلا عند الإجازة، فلا يترتب ما للبيع من الآثار إلا عندها، لا بلحاظ أن الإجازة عقد حتى يقال بأنه من المقطوع عدم كون الإجازة من العقود.
ويمكن أن يقال: إن الخيار إن كان حقا في البيع، بمعنى رد الربط الملكي، فيصح أن يفرق بين الكشف والنقل، لدوران الخيار مدار تحقق الملك، وإن كان حقا متعلقا بالعقد فلا محالة يدور مدار تحقق العقد لا الملك، ولا يتفاوت أمر العقد وجودا وعدما بتفاوت الملك اثباتا ونفيا.
فحينئذ إن قلنا بأن الإجازة محققة للعقد الذي يقابله الحل فلا عقد إلا عند الإجازة، فإن