الشرط الثاني قصد المتعاقدين لمدلول العقد - قوله (قدس سره): (ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد... الخ) (1).
هذا القصد ليس من القصد الاستعمالي في شئ، ولذا قال (قدس سره): (لا بمعنى عدم استعمال اللفظ في شئ، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله بالانشاء... الخ) (2) فإنه من البين أن الاستعمال الانشائي، بل مطلقا لا يتحقق بلا قصد قهرا وإن قلنا بأن الدلالة الوضعية غير تابعة للإرادة، بل هذا القصد المبحوث عنه هو القصد المتقوم به التسبيب باللفظ المستعمل في معناه أو بالتعاطي إلى ايجاد الملكية حقيقة، فهو مقوم للبيع بالحمل الشايع، كما أن الأول مقوم للبيع الانشائي.
والسر في التعرض لهذا القصد دون القصد الاستعمالي، أن اعتبار الصيغة يغني عن اعتبار القصد الاستعمالي، حيث لا صيغة انشائية بلا قصد.
ومنه يظهر وجه جعله من شرائط المتعاقدين دون شرائط الصيغة، كاللفظ والماضوية والعربية وأشباهها، حيث إنه ليس من شؤون الصيغة كالقصد الاستعمالي المقوم لها، بل مما يعتبر في البايع بالحمل الشايع، كالبلوغ وطيب النفس.
نعم بين هذا القصد والبلوغ ونحوه فرق من حيث إنه عقلا مقوم للبيع الحقيقي دون البلوغ، فليس هو من الشرائط الشرعية، وإنما يصح البحث عنه في قبال من لا يعتقد أن