بعنوان الوفاء، فإن مقتضى الوفاء بالمعاملة مع المالك تسليط المالك لا غيره وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى زيادة توضيح له.
ثالثها: أن التسليط لو كان مملكا لما صحت الإجازة من مالك المبيع حتى على النقل كما تقدم (2)، مع أنه لا ينبغي الريب في صحة الإجازة.
والجواب: على مسلكه (قدس سره) أنه ينافي كون التسليط مملكا مطلقا لا على تقدير عدم الإجازة، وقد مر الكلام فيه (3) مفصلا، ولعله أشار (رحمه الله) إليه بقوله " فتأمل ".
- قوله (قدس سره): (وهل يجوز للبايع التصرف فيه... الخ) (4).
لا يخفى أن جواز التصرف حتى الموقوف على الملك غير موقوف على كون التسليط مملكا، بل التسليط إذا كان مفيدا لإباحة التصرف حيث إنه ليس بعنوان الوفاء بالمعاملة ولو تشريعا، فلا محالة يجوز للبايع التصرف، وجواز التصرف المطلق من قبل المالك يقتضي جوازه كذلك شرعا، ومقتضاه حصول الملك للمتصرف عند تصرفه، ولا يكون أكلا للمال بالباطل، فإنه إنما يكون كذلك إذا كان الأكل بنفس المعاملة الفاسدة، لا بالتسليط عن رضا المفروض كونه مفيدا لجواز التصرف، نعم تصرف المشتري في المبيع أكل للمال بالباطل، حيث إنه لا سبب له إلا المعاملة الفاسدة.
- قوله (قدس سره): (وأما لو كان تالفا فالمعروف عدم... الخ) (5).
توضيح المقام بالتكلم أولا في مقتضيات الضمان، وثانيا في مسقطاته فنقول:
مقتضى الضمان: قاعدة اليد، وقاعدة الاحترام، وقاعدة الإقدام، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
أما قاعدة اليد: فشمولها في ذاتها لما نحن فيه من حيث وضع اليد على الثمن - المفروض بقائه على ملك مالكه لفرض فساد المعاملة - واضح، إلا أن يقال إنها لا تعم اليد