المسألة الثانية أن يبيع للمالك ويسبقه المنع من المالك - قوله (قدس سره): (وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا... الخ) (1).
صحة البيع في الفضولي إما بملاحظة الأخبار الخاصة أو بملاحظة القاعدة.
فإن كانت بملاحظة الأدلة الخاصة فمثل خبر عروة (2) المأذون في الاشتراء، مع عدم الإذن فقط في البيع لا النهي عنه، كما يدل عليه قوله (صلى الله عليه وآله) (بارك الله لك في صفقة يمينك) لا يعم ما نحن فيه، وكذا مثل خبر السمسار (3) المشتمل على الإذن في الاشتراء بحيث يكون له إجازته ورده، فهو أيضا ظاهر في عدم المنع، بل وكذا رواية ابن أشيم (4) الواردة في العبد المأذون.
وأما مثل موثقة جميل (5) الواردة في المضاربة، فهي ظاهرة في المنع، بخلاف سائر أخبار الباب، فإنها غير ظاهرة في منع المالك ولا في عدم منعه، أما صحيحة ابن قيس (6) فالذي أخبر به أبو البايع " أنه وليدتي باعها ابني بغير إذني "، لا مع منعي إياه، ومع هذا الظهور لا حاجة إلى ترك استفصال الإمام (عليه السلام) عن كونه منهيا عنه أو لا.
وأما أخبار نكاح (7) العبد فلا دلالة فيها إلا على عدم الإذن، ولا دلالة لقوله (عليه السلام) وإنما