وإن قلنا بمعقولية الانقلاب مطلقا أو في الاعتبارات، لأن الترخيص كالايجاب والتحريم لا يعقل إلا بالإضافة إلى الفعل المقارن أو المتأخر لا المتقدم، فإن جعل الداعي أو ارخاء العنان بالإضافة إلى المتقدم المتصرم لا معنى له.
نعم لو كانت الحلية المنقلبة إليها الحرمة - بحيث لو علم بها في ظرفها كانت قابلة للاستناد إليها في الإقدام - لكان وجودها الواقعي ولو بنحو الانقلاب - مع فرض الغض عن استحالة الانقلاب - صحيحا.
وأما مع فرض عدم الأثر ولو مع العلم بها لعدم موجب الانقلاب قبل وجود الإجازة، كما هو مبنى الفرع الأول، فلا مصحح لجعلها حقيقة، بخلاف الملكية مع قطع النظر عن استحالة الانقلاب المفروض عدمها، لاعتبارية الملكية، فإنه لا مانع من اعتبار الملكية السابقة إلا أن يراد من الحلية مجرد رفع العقاب، فإن ترتيب هذا الأثر على اعتبار الملكية السابقة يجامع الحرمة الفعلية إلى زمان وجود سبب الانقلاب، وكذا مع استحقاق العقاب، فإنه يجامع رفع الفعلية ولا يوجب ذلك جواز التصرف مع العلم برفع العقاب فيما بعد، كما في غير المقام أيضا.
فإن حقيقة التحريم المترتب عليه استحقاق العقاب على الفعل كفى بها رادعا عن الفعل، كما إذا قطع بالتوبة أو سائر المكفرات للسيئة، فإنها لا تجوز الإقدام على الحرام، لكن هذا المعنى خلاف الظاهر من قوله (رحمه الله) (حلال واقعا)، ومناف لتعليله بقوله (رحمه الله) (لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه)، كما أن حمل الحرمة الظاهرية لأصالة عدم الإجازة على عدم رفع العقاب ظاهرا، بعدم الموجب لرفعه أيضا خلاف الظاهر.
- قوله (قدس سره): (ولو أولدها صارت أم ولد... الخ) (1).
أما على الكشف المبني على الشرط المتأخر المصطلح عليه، فالملكية متحققة من حين العقد، والوطي واقع في الملك الحقيقي، فتكون الجارية أم الولد (2) حقيقة، ويترتب عليها أحكامها، ويكون الولد - لانعقاده في ملكه الحقيقي - حرا حقيقة.
وأما على الكشف المبني على الانقلاب أو الكشف الحكمي الذي بمنزلة الكشف