حائل خارجي والا فينجس من دون فرق بين القاء الكر أو تدريجا دفعة وان قلنا بعدم تقوى السافل بالعالي فلابد [ح] من اعتبار الدفعة العرفية على تقدير اختلاف سطح المائين كي يبقى الماء على وحدته واعتصامه دون ما إذا اتحد سطحهما واختلاف سطوح الماء الناشئ من القائه على النجس دفعة عرفية غير ضائر لان منع تقوى السافل بالعالي على تقدير الالتزام به انما هو في مثل مادة الحمام وما في الحياض الصغار مما يمكن فيه دعوى تعدد المائين عرفا لا في مثل الفرض فإنه لا شبهة في كون المجموع ماء واحدا في العرف فيتقوى بعضه ببعض بل وينبغي تخصيص اعتبار الدفعة العرفية بما إذا لم يكن الماء العالي متراكما بعضه على بعض مثل ماء النهر الجاري على ارض مسرحة خصوص إذا كانت قريبة من الاستواء فإنه لا ينبغي التأمل في مثل هذه الموارد في تقوى بعض الماء ببعض كما سيتضح لك تفصيله فيما سيأتي وحيثما عرفت في مبحث ماء الحمام عموم تقوى السافل بالعالي وعدم اختصاصه بالحمام علمت عدم اعتبار الدفعة العرفية وكفاية التدريج في غير الحمام أيضا الا انك عرفت في ذلك المبحث ان القدر المتيقن الذي يمكن استفادته من تلك الأدلة انما هو تقوى السافل بالعالي فيما إذا لم يكن العالي في حد ذاته أقل من الكر فعلى هذا يعتبر بقائه على صفة الكرية إلى أن يحصل الاتصال أو الامتزاج على القول باعتباره ولا يكفي بلوغه مع ما يجرى من الساقية كرا فضلا عن بلوغه مع ما يمتزج مع النجس لقصور الأدلة المتقدمة عن شمول مثل الفرض اللهم الا ان يدل على كفايته دليل آخر وسيتضح لك تحقيقه فيما بعد [انش] * (تنبيه) * صرح الشهيد في محكى الذكرى بعدم اعتبار الدفعة وكفاية القاء كر عليه تدريجا واعترضه المحقق الثاني بان فيه تسامحا لان وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضى نقصانه عن الكر فلا يطهر ولو ورد النص بالدفعة وتصريح الأصحاب بها وفي المدارك بعد نقل اعتراضه قال وهو غير جيد فإنه يكفي في الطهارة بلوغ المطهر الكر حال الاتصال إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وان نقص بعد ذلك مع أن مجرد الاتصال لا يقتضى النقصان كما هو واضح وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه فانا لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال * (أقول) * مذهب المحقق على ما حكى عنه ويظهر من عبارته المتقدمة انما هو تقوى السافل بالعالي إذا كان العالي بنفسه كرا فما زاد كما اخترناه بالنظر إلى ما يستفاد من الأدلة المتقدمة فغرضه من مسامحة الشهيد اقتصاره على الكر وعدم اعتبار الزيادة في صورة القائه تدريجا مع أن كفاية القاء كر غير زائد مشروطة بان يصدق عرفا على الماء الملقى عليه ان هذا الماء كر وهو انما يتحقق فيما لو القى دفعة واما لو القى تدريجا كما لو اجرى الماء من الساقية التي لمادة الحمام فيشكل الصدق العرفي فيكون القاء الكر بهذه الكيفية بمنزلة القاء اجزاء الكر دفعات ومراد المحقق من المنص الوارد بحسب الظاهر الأخبار الدالة على اعتصام الكر الظاهرة في اعتبار كونه كرا حال الالقاء لا ما سيصير كرا بعده ومجرد اتصال ما يجرى من الساقية بالكر لا يجعله مصداقا للكر عرفا بحيث يشار إليه بان هذا الماء كر وليس مراده من النص الوارد نصا خاصا مصرحا باعتبار الدفعة لقضاء العادة بامتناع اطلاعه على نص خاص معتبر لو يطلع عليه غيره واما فتوى الأصحاب بكفاية القاء الكر في التطهير فهي مقيدة بكونه دفعة واما الالتزام بمطهرية الماء المتقوى بالعالي الكر فإنما هو لأجل ما استفدناه من الأدلة السابقة من أنه بمنزلة الجاري فهو خارج عن موضوع الكر الذي حكموا بكفاية القائه في التطهير فاتضح لك ان الاعتراض على المحقق بما في المدارك مما لا وقع له وسيتضح ان ما حققه هو الذي يقتضيه التحقيق وقد ظهر لك ضعف ما قد يتوهم من أن شهادة المحقق بورود النص في قوة إرساله فينجبر ضعفه بفتوى الأصحاب هذا مع أن في كون دعوى ورود النص في قوة ايراد نص مرسلا وفي كون فتاوى الأصحاب مطابقة لمضمون الخبر من دون اتكالهم عليه جابرة لضعف السند فضلا عن نقل الاجماع أو الشهرة منعا ظاهرا * (ثم) * انا قد أومأنا في مطاوي كلماتنا المتقدمة إلى عمدة ما يمكن ان يستدل به للقول بكفاية مجرد الاتصال وأوضحنا ما فيها من الضعف وربما يستدل له بصحيحة ابن بزيع المتقدمة بدعوى ظهورها في كون الاتصال بالمادة من حيث هو سببا لطهارة ماء البئر بعد زوال تغيره وفيه ما عرفت في مبحث الماء الجاري من منع دلالتها على المدعى وعلى تقدير التسليم يختص حكمه بما إذا اتصل الماء النجس بماله مادة دون غيره ولذا فصل بعض مشايخنا بين الاتصال بالجاري وما بحكمه وبين الاتصال بالكر فاعتبر الامتزاج في الثاني دون الأول واستدل له أيضا بالأصل وفيه أنه يقتضى النجاسة وبان الاتصال يوجب اختلاط بعض اجزاء الكر ببعض اجزاء المتنجس فاما ان يرتفع النجاسة من النجس أو يتنجس جزء الكر أو يبقى كل منهما على حكمه والثالث مخالف للقاعدة المسلمة من عدم اختلاف ماء واحد في الطهارة والنجاسة والثاني مخالف لأدلة عدم انفعال الكر فتعين الأول فإذا طهر الجزء طهر الجميع للقاعدة المتقدمة * (وفيه) * ما عرفت فيما سبق من منع مسلمية القاعدة للمذكورة في غير صورة الامتزاج فنلتزم في الفرض بطهارة الجزء الممتزج دون غيره فيكون حكم غير الممتزج حكم الجزء المتغير من الماء الكثير وقيل في تضعيف اعتبار الامتزاج وجوه ملخصها ان المراد اما امتزاج الكل بالماء الطاهر العاصم أو امتزاج بعضه والأول اما غير ممكن الحصول أو غير ممكن الاطلاع عليه ولو بمقتضى الغالب والثاني بحكم صرف وبان الماء العاصم ينفصل بعض اجزائه عن بعض بانتشاره في النجس فينقص عن الكر فينجس على تقدير بقاء النجس على نجاسته وهو خلاف الاجماع إلى غير ذلك من الموهنات ويتوجه على الجميع بعد تسليم جميع المقدمات ان القدر المتيقن
(٢٢)