قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قال فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة ثم إن توصيف الدم بهذه الصفات في الاخبار وارد مورد الأغلب والا فسيتضح لك ان كثيرا ما يحكم بالحيضية على فاقدها وبالاستحاضة على المتصف بها وحيث أمكن تخلف دم الحيض والاستحاضة عن الأوصاف المذكورة في الروايات ربما لا يحصل الوثوق بكون الموصوف بأوصاف الحيض أو الاستحاضة حيضا أو استحاضة أو كون فاقد أوصاف الحيض أو الاستحاضة غير الحيض أو الاستحاضة فيشكل الاعتماد عليها في غير مورد النصوص في تشخيص دم الحيض اللهم الا ان يدعى كما في المدارك والحدائق والمستند ظهور هذه الروايات في كون هذه الأوصاف امارة ظنية اعتبرها الشارع طريقا تعبديا لمعرفة موضوع الحيض بحيث يدور الحكم بالحيضية مدارها وجود أو عدما الا في الموارد التي دل الدليل على خلافها قال في المدارك ويستفاد من هذه الروايات ان هذه الأوصاف خاصة مركبة للحيض فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا ومتى انتفت انتفى الا بدليل من خارج واثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب انتهى ولكنك خبير بما في عموم هذه الدعوى من الاشكال إذ لا دلالة في شئ من الاخبار أصلا على أنه لا يكون دم آخر بأوصاف الحيض أو الاستحاضة ولذا لا يعتنى بأوصاف الدم عند اشتباهه بدم القروح أو العذرة ومنطوق الشرطية في قوله (ع) فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة لا يدل الا على ثبوت الحيضية بتحقق الأوصاف في الموضوع الذي فرضه السائل وهو ما لو استمر بها الدم واختلط حيضها بالاستحاضة فمرجع الضمير في قوله (ع) فلتدع الصلاة ليس إلا هذه المرأة المفروضة لا مطلق المرأة التي خرج منها دم موصوف بهذه الأوصاف وإن لم يختلط حيضها بالاستحاضة بل اشتبه بدم العذرة أو القروح مثلا ودعوى ظهور سياق الروايات في كونها مسوقة لبيان اعطاء الضابط لمعرفة دم الحيض مطلقا * (مدفوعة) * أولا بان غاية ما يمكن دعويه ليس إلا كونها مسوقة لبيان ما يتميز به دم الحيض عن الاستحاضة عند اختلاط بعضها ببعض وثانيا ان المتأمل في سياق الاخبار لا يكاد يرتاب في عدم كونها مسوقة لبيان ضابطة تعبدية بل هي ارشاد إلى معرفة أوصاف الدم المعهود التي يمتاز بها عن دم الاستحاضة وحيث إن هذه الأوصاف امارة غالبية لا دائمية يعرف من اعتناء الشارع بها وارجاعها إليها كونها طريقا تعبديا في موردها وهو ما لو استمر بها الدم واختلط الحيض بالاستحاضة * (نعم) * لا يبعد دعوى استفادة طريقيتها لتشخيص دم الحيض عن الاستحاضة عند اشتباه أحدهما بالاخر مطلقا ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فليتأمل وهل يخرج دم الحيض من الجانب الأيسر والأيمن فيه خلاف سيأتي التعرض [انش] وقد يشتبه دم الحيض بدم العذرة أي البكارة فيعتبر بالقطنة ونحوها ولا يلتفت [ح] إلى أوصاف الدم لما أشرنا فيما تقدم من أن الرجوع إلى الأوصاف انما هو لتمييز الحيض عن الاستحاضة لاعن سائر الدماء فان خرجت القطنة مطوقة فهو دم العذرة وان خرجت منغمسة فهو الحيض لصحيحة خلف بن حماد قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع قال (ع) فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وان كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك فقلت له وكيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه أحد ثم نهد إلي فقال يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء وقال إني والله ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل * (و) * صحيحة زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرات دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلى فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض ثم إن المتبادر من الصحيحتين وفتاوى الأصحاب ليس إلا إرادة حكم ما إذا تردد الدم بين كونه دم الحيض أو العذرة على سبيل منع الخلو فيكون عدم تطوق الدم [ح] دليلا على عدم كونه من العذرة فيتعين كونه حيضا بحكم الفرض واما لو لم ينحصر الاحتمال فيهما بان احتمل كونه من القرحة أو الاستحاضة
(٢٥٨)