عشرة أيام فذلك من الحيض فان المراد منه بقرينة ما تقدم عليه انه لن لم يستكمل عشرة أيام حيضها من يوم طهرت فينطبق [ح] على ما استفيد مما تقدم عليه ولا يكون [ح] مخالفا لما انعقد عليه الاجماع هذا مع أن إرادة هذا المعنى في حد ذاته أوفق بطاهر قوله (ع) لم يتم لها من يوم طهرت فان المتبادر منه كون الطرف لغوا متعلقا بلم يتم لا بعامل مقدر كي يكون حالا أو صفة مبنية لمبدء العشرة هذا ولكن الانصاف انه لو لوحظت هذه الفقرة بنفسها مع قطع النظر عن سابقتها ومخالفتها للاجماع لكان المتبادر منها عرفا ما زعمه صاحب الحدائق من أن المراد إذا لم يتعد من يوم طهرها عشرة أيام الا انه لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر لما عرفت مضافا إلى عدم استقامته في حد ذاته فان مفهوم قوله (ع) وان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فهو من الحيض انه ان تم فليس من الحيض مع أنه على هذا التقدير أيضا حيض مستقبل اللهم الا ان يكون اللام للعهد فيكون [ح] إرادة هذا المعنى انسب كما لا يخفى هذا كله مع أنه نقل شيخنا المرتضى [ره] عن نسخة مصححة مقررة على الشيخ الحر العاملي بدل قوله طهرت طمثت فعلى هذا التقدير لا اجمال فيها أصلا ومما يؤيد ان المراد من هذه الفقرة هو المعنى الأول بل يعينه مضافا إلى ما عرفت قوله بعد ذلك تفريعا عليه فان رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها [الخ] فان هذه الفقرة وان كانت في غاية الاضطراب لفظا ومعنا الا ان المتبادر منها كون العشرة المشار إليها هي العشرة المذكورة في الفقرة المتقدمة عليها ومن المعلوم ان المراد من هذه العشرة عشرة ابتدائها أول رؤية الدم لا أول يوم الانقطاع فان المراد منها انه ان استمر الدم الثاني إلى أن استكمل به عشرة أيام الحيض ودام عليها فما زاد على العشرة استحاضة فهذه قرينة على أن المراد من الفقرة السابقة أيضا انه ان استكمل عشرة أيام حيضها من يوم طهرت والا لما صحت الإشارة إليها في هذا الفقرة فيكون مفاد الفقرة السابقة مفهوما ومنطوقا بقرينة هذه الفقرة فضلا عن ما يستفاد من الفقرات المتقدمة عليها المعتضدة بالنص والاجماع انه ان رأت الدم بعد الانقطاع قبل انقضاء عشرة أيام حيضها فهو من الحيض وان رأت بعد انقضائها فليس من الحيض [فح] يكون هذا الحكم الأخير شاهدا على أن ما يتراءى من ظاهر الفقرة التي بعدها أعني ضم خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني إلى الخمسة الأولى التي رأت فيها الدم باسقاط أيام النقاء من البين وجعل ما عدا عشرة أيام رأت في جميعها الدم استحاضة ليس مرادا منها والا للزم ان يكون بعض ما رأته بعد العشرة التي ابتدائها أول رؤية الدم حيضا وهذا ينافي التحديد في الفقرة السابقة بكونه قبل انقضاء العشرة لا بعدها هذا مع مخالفته صريحا للفقرة التي بعدها وهي كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض اللهم الا ان يراد من أيام الحيض مالا ينافي ذلك وان كان خلاف الظاهر وكيف كان فالمتعين حمل هذه الفقرة على مالا ينافي سائر الفقرات المتقدمة المعتضدة بفتوى الأصحاب واجماعهم التي جعل الحكم المذكور في هذه الفقرة متفرعا عليها بان يحمل قوله (ع) عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني على إرادة انها عدت من أول زمان رأت فيه هذين الدمين أي من ابتداء رؤية الدم وان أبيت إلا عن ظهور هذه الفقرة فيما زعمه صاحب الحدائق وعدم صلاحية ما ذكر لصرفها عن ذلك * (فنقول) * انه لابد [ح] من رد علمها إلى أهله إذ لا يمكن اثبات حكم شرعي مخالف لصريح الاجماع والأخبار الكثيرة الظاهرة في أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام متوالية والطهر لا يكون أقل منها بمثل هذه الفقرة مع ما فيها من التشويش والاضطراب وعدم مناسبتها لسائر الفقرات بل سيتضح لك عدم جواز العمل بهذه الفقرة أصلا ولو على المعنى الأول لما ستعرف من أن ذات العادة كما هو المفروض في هذه الفقرة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى عادتها وتجعل ما عداها استحاضة خلافا لصريح هذه الفقرة فلا بد من طرحها لابتلائها بالمعارضات التي منها ظاهر الفقرة التي بعدها * (ولنعم) * ما قال شيخنا المرتضى [ره] انه لا يبعد ان يكون ما في الرواية من الاضطراب ناشيا من ضم الراوي حين كتابة الرواية بعض ما حفظه بألفاظه إلى ما نقله بالمعنى والله العالم فاتضح لك ان الرواية لا تصلح مستندة لصاحب الحدائق بل هي دالة على بطلان مذهبه من جهات نعم هي صريحة في خلاف المشهور من عدم اعتبار التوالي في الثلاثة * (وقد) * عرفت حكومتها على غيرها من الاخبار الظاهرة في اعتبار الاستمرار والتوالي وقد أجيب عنها بضعف السند ونوقش فيه بوثاقته سندها واما إرسالها فلا ضير فيه لان المرسل وهو يونس ممن نقل الاجماع على قبول مراسيله وانها كالمسانيد ولذا قال شيخنا المرتضى [قده] والأولى في الجواب عنها بأنها مخالفة للمشهور بل شاذة كما عن الروض وجامع المقاصد دعواه بل عن الجامع ان الكل على خلاف رواية يونس ولكنه استظهر منها ما فهمه صاحب الحدائق فادعى الاجماع على خلافه قال فيما حكى عنه انه لو رأت ثلاثة أيام متفرقة أو ساعات متفرقة يتلفق منها ثلاثة وكانت وحدها حيضا على رواية يونس وعلى خلافها الكل وقد عرفت ما في هذه الاستفادة من النظر وكيف كان فالرواية مما لا تأمل في اعراض المشهور عنها الا ان رفع اليد عنها مع وثاقة سندها وعمل الشيخ وغير واحد من القدماء
(٢٦٦)