كون المرأة حائضا وقد نص الإمام (ع) في غير واحد من الاخبار بأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام * (منها) * رواية يونس المتقدمة فإنه (ع) قال فيها أدنى الطهر عشرة أيام إلى أن قال ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون القرء أقل من عشرة أيام فما زاد وأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم وحمل مثل هذه الأخبار على إرادة الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين لا مطلق الطهر مجازفة نعم يمكن المناقشة في دلالة الصحيحة بامكان الالتزام بكون القرء أخص من الطهر وكيف كان ففيما عداها غنى وكفاية هذا مع أن جعل الدماء المتعددة المتخللة بأيام النقاء المحكوم بكونها طهرا مجموعها حيضة واحدة تحكم فلو ثبت ذلك شرعا نلتزم به بلحاظ بعض اثاره المحض التعبد والا فكل دم [ح] حيض مستقل ولذا ربما يستظهر من قوله (ع) فان رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ان النقاء المتخلل حيض حيث إنه يدل على بقاء الحيضة الأولى إلى زمان خروج الدم الثاني وان النقاء المتخلل ليس موجبا الانقطاع كل من الدمين عن الاخر حتى يعد كل منهما حيضة مستقلة بل لا ينبغي التأمل في دلالة مرسلة يونس على أن دم الحيض دم خاص يستقر في الرحم فان كانت المرأة كثيرة الدم يخرج ذلك الدم مستمرا إلى عشرة أيام وان كانت قليلة الدم يخرج في مدة ثلاثة أيام مستمرة أو منقطعة في خلال العشرة وبعد ان صرح الشارع بان الطهر لا يكون أقل من عشرة يعلم أن المرأة من أول خروج هذا الدم إلى آخره لا تكون طاهرة بل هي حائض ولا يعتبر في اتصافها بالحائضية السيلان الفعلي وبعد اعتضاد هذه الاستفادة بفتوى الأصحاب واجماعهم لا ينبغي الارتياب في الحكم والله العالم واستدل صاحب الحدائق أيضا بما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت الصادق (ع) عن المرأة ان طلقها زوجها متى تملك نفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها قلت فان عجل الدم عليها أيام قرئها فقال إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها قال في تقريب الاستدلال والتدبر فيها كما مر في صحية محمد بن مسلم * (أقول) * وقد اتضح الجواب عنها فيما مر وملخصه ان اطلاق مثل هذه الأخبار وارد البيان حكم آخر وعلى تقدير ظهورها في الاطلاق لا بد من التصرف فيها بما لا ينافي غيرها من الأدلة وقد استشهد لاثبات امكان كون الطهر أقل من عشرة أيام وان مالا يكون أقل هو الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين بموثقة يونس بن يعقوب قال قلت للصادق (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها الدم والا فهي بمنزلة المستحاضة ورواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة و ترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما الحديث ولا يخفى ما في هذا الاستشهاد فإنه لو تمت شهادة الروايتين على مدعاه لدلنا على امكان كونها حائضا في شهر خمسة عشر يوما من دون ان يتحقق الفصل بأقل الطهر فإن كان مجموعها حيضة واحدة للزم كونها أكثر من عشرة والا للزم كون الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين أقل من عشرة فالوجه في الروايتين تنزيلهما على بيان تكليف من اختلط عليها حيضها في مقام العمل بل هذا هو الظاهر من سياقهما كما يشهد به الامر بترتيب احكام المستحاضة بعد انقضاء شهر فمقتضى ظاهر الروايتين ان تكليف هذه المرأة ان تترك الصلاة عند رؤية الدم وتصلى عند انقطاعه احتياطا حتى ينكشف الواقع أو يمضى شهر فتعمل عند رؤية الدم بعده ما تعمله المستحاضة قال المصنف في محكى المعتبر بعد نقل هذا التوجيه وما يقرب منه عن الشيخ [ره] هذا تأويل لا بأس به ولا يقال الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لأنا نقول هذا حق ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضا بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط انتهى فتلخص لك من جميع ما ذكرنا أنه كما أنه يمتنع ان تتحقق حيضة واحدة في أقل من ثلاثة أيام كذلك يمتنع ان تتحقق في أكثر من عشرة أيام وان النقاء المتخلل في أثناء حيضة واحدة حيض لا طهر والا للزم كون الطهر أقل من عشرة أيام وهو باطل نصا واجماعا وظهر لك فيما تقدم ان المتبادر من قوله (ع) أقل الحيض ثلاثة أيام إرادة استمرار الدم في تلك الثلاثة أيام بان ترى الدم من أول اليوم الأول ويستمر إلى اخر اليوم الثالث ولو رأت في أثناء اليوم يعتبر استمراره إلى هذا الوقت من اليوم الرابع حتى يستكمل به ثلاثة أيام نظير إقامة العشرة القاطعة لحكم السفر فالليلتان المتوسطتان وكذلك الليالي المتوسطات في الفرض الأخير داخلة في المحدود ولكنك عرفت حكومة رواية يونس على ذلك ودلالتها على عدم اعتبار الاستمرار والتوالي الا ان الذي يقتضيه رواية يونس عدم اعتبار الاستمرار والتوالي في الثلاثة لا جواز كون الدم السائل مدته أقل من ثلاثة أيام فالقول بكفاية رؤية الدم في ثلاثة أيام في الجملة ضعيف في الغاية ومخالف لظواهر جميع الأدلة فالأقوى اعتبار امتداده زمان سيلانه مقدار ثلاثة أيام ولياليها المتوسطة ولو على تقدير العمل برواية يونس وهل يكفي بناء على العمل بها التلفيق من الساعات كما ترى الدم ساعة والنقاء أخرى وهكذا إلى أن يتم به مقدار ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة فيه اشكال و
(٢٦٨)