الطهر أقل من عشرة أيام وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة فان رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة وقال كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهي من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض * (وهذه) * الرواية كما تريها صريحة في عدم اعتبار التوالي وكفاية كون الثلاثة من جملة العشرة وهي بذاتها حاكمة على جميع الأخبار الظاهرة في إرادة الاستمرار لأنها مبنية للمراد من أقل الحيض وأكثره ولكنها مع ذلك لا تخلو عن اجمال لما يترائى من التنافي بين بعض فقراتها مع بعض فإنه قد استدل صاحب الحدائق بهذه الرواية لما ذهب إليه من كفاية كون الثلاثة أو أزيد في مدة لا يتخلل بين أبعاض الدم بأقل الطهر مع أن صدر الرواية كاد ان يكون صريحا في خلافه فلابد أولا من التكلم فيما يقتضيه الجمع بين فقراتها حتى يتضح مفادها ويتنقح القول الذي يمكن المسير إليه على تقدير العمل بهذه الرواية * (فأقول) * اما صدر الرواية كذيلها فصريح في أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام و سوق الرواية يشعر بان قوله (ع) وذلك أن المرأة [الخ] بمنزلة التعليل لذلك لا انه كلام مستأنف مسوق لبيان مقدار امكان امتداد دم الحيض قلة وكثرة ولا يبعد ان يكون المناسبة المصححة للعلية هي معلومية عدم تحيض النساء عادة في كل شهر أزيد من مرة وان كان ربما يعجل الدم بيوم أو يومين ولكنه ليس التحيض في شهر مرتين تامتين عادة النساء فإذا كان المتعارف بينهن ذلك يحسن التعليل لأنه إذا كان حيض كثيرة الدم عشرة أيام ولم يتعد عنها فكيف يكون الطهر أقل من عشرة مع أنها لا تتحيض في الشهر الامرة واحدة وكيف كان فظاهر هذه الفقرة بل صريحها كغيرها من الأخبار السابقة ان دم الحيض كثيره يمتد سيلانه عشرة أيام ولا يزيد عليها وقليله يمتد ثلاثة أيام ولا يقصر عنها والمتبادر منها كغيرها من الروايات ليس إلا إرادة الأيام المتوالية في أكثر الحيض وأقله كما هو المتبادر إلى الذهن بالنسبة إلى أدنى الطهر ولكنه يفهم من قوله (ع) وإذا رأت المرأة الدم إلى آخره ان التوالي والاستمرار المتبادر منها ليس من مقومات الموضوع وانما المناط سيلان الدم ثلاثة أيام من جملة العشرة فان رأت يوما أو يومين وانقطع ثم عاد قبل انقضاء عشرة أيام من يوم رأت الدم ما يتم به ثلاثة أيام فمجموعه حيضة واحدة ويستفاد من هذه الفقرة مضافا إلى ما عرفت أن رؤية الدم في أيام العادة امارة الحيض فتتحيض المرأة بمجرد الرؤية فان استمر ثلاثة أيام يستقر حيضها وان انقطع بعد أن رأت يوما أو يومين فهي متحيرة لتردد دمها بين ان يكون حيضا أو دما آخر فيجب عليها [ح] بمقتضى أصالة عدم الحيض ان تصلى وليس في امر الإمام ( ع) بالاغتسال والصلاة اشعار بكون النقاء المتخلل في أثناء حيضة واحدة طهرا لاحتمال كون الاغتسال المأمور به هو غسل الاستحاضة التي هي الأصل في الدم الذي ليس بحيض هذا مع أنه لا يجب عليها غسل الحيض ما لم يتحقق موضوعه بل لا يشرع الا من باب الاحتياط وكيف كان فلا اشعار في هذه الفقرة فضلا عن الدلالة بان أيام النقاء طهر حتى يتكلف في الجمع بينها وبين قوله (ع) أدنى الطهر عشرة بحمل الطهر على الطهر الواقع بين حيضتين مستقلتين كما تخيله صاحب الحدائق وكذا ليس في قوله (ع) فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض دلالة على أن أيام النقاء طهر نعم فيه اشعار بذلك ولكنه لا يلتفت إليه خصوصا بعد التصريح بأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام وكذا لا يدل قوله (ع) وهو أدنى الحيض على اختصاص مدة الحيض بزمان رؤية الدم لان المراد ان الدم الذي تم لها ثلاثة أيام هو أدنى دم الحيض وقد صرح (ع) في صدر الرواية بان المناط في الأقلية والأكثرية انما هو بقلة الدم وكثرته فلا منافاة بين كون هذا الفرد من مصاديق أقل الحيض حقيقة وكونه بمنزلة الأكثر حكما كما يدل عليه قوله (ع) بعد ذلك بلا فاصل ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فان مفاده ان ان الانقطاعات المتخللة في أثناء الحيض ليست طهر أو نقاء واقعيا بل هي فترات عارض في الأثناء منشأها ضعف الدم وقلته وكيف كان فهذه الفقرة كادت تكون صريحة في أنه يعتبر في الحيضة الواحدة وقوع اجزائها في ضمن العشرة أيام التي ابتدائها من يوم رأت فيه الدم بان يكون مجموعه في ضمن العشرة فهي كالنص في بطلان ما زعمه صاحب الحدائق من كفاية عدم حصول الفصل بين أبعاض الدم بأقل الطهر وحمل قوله (ع) من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام على إرادة يوم انقطاعه فيكون المراد من يوم لم تر فيه الدم مع ما فيه من المخالفة للظاهر لا يجدى لصاحب الحدائق بعد أن ورد التنصيص على أنه ان برأت في تلك العشرة أيام يوما أو يومين حتى يتم بها ثلاثة أيام إذ لا يعتبر صاحب الحدائق كون المتمم مجموعه في تلك العشرة كما هو مقتضى ظاهر الرواية بل يكتفى بظهور شئ منه في آخر اليوم العاشر من أيام النقاء سواء استمر إلى أن أتم الثلاثة أم انقطع ثم عاد قبل عشرة أخرى وهذه الفقرة كما تريها ناطقة ببطلان هذا القول مع مخالفته في حد ذاته للاجماع ولا يعارضها ما يتراءى من قوله فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت
(٢٦٥)