الانية وعن العلامة في التحرير ان التفصيل في صورة النسيان والا ففي العمد يجب إعادة الوضوء من رأس جف أو لم يجف ولعله مبنى على مختاره في الموالاة من أنها المتابعة مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار وستعرف ما فيه وقبل في توجيه مذهبه انه يدل عليه مفهوم موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد الأيمن ثم اغسل اليسار وان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك لان مفهومها إن لم تنس فلا تعد غسل وجهك والأيمن وحينئذ فاما ان يكون المراد البناء مع عدم الإعادة وهو خلاف الاجماع فليس الا الاستيناف وبمفهومها يقيد اطلاق ما تضمن الصحة مع العود على ما يحصل معه الترتيب ثم رده بان التقييد فرع المكافئة وهي مفقودة لمخالفة الشهرة العظيمة بل ظهور الاتفاق ممن عداه انتهى وفي التوجيه والرد مالا يخفى بعد وضوح انه لا مفهوم للشرطية في مثل هذه الموارد التي سيقت لبيان تحقق الموضوع نظير قولك ان نسيت أداء حق زيد فأده مهما ذكرت إلى غير ذلك مما لا تحصى كيف ولو كان للشرطية مفهوم في مثل المقام لكان مفهومه إن لم تنس فلم تغسل ذراعك قبل وجهك يعنى لم تخالف الترتيب فلا تعد نظير قولك ان طلعت الشمس فوجد النهار يضئ العالم فان مفهومه إن لم تطلع الشمس فلم يوجد النهار فلا يضئ العالم لا إن لم تطلع الشمس فوجد النهار فلا يضئ العالم كما عليه يبتنى توجيه الموجه وكيف كان فلو بدء بغسل يده اليسرى قبل اليمنى يجب عليه إعادة غسلها بعد غسل اليمنى لو لم يكن قد غسلها أولا واما لو كان قد غسلها أولا قبل نية العود فهل عليه إعادة غسلها قبل اليسرى ليقع كل غسل في محله لان تأخير المتقدم كتقديم المتأخر يوجب خروجه من محله وجهان أقواهما كما عن المشهور هو الثاني بل في الجواهر لم أجد فيه خلافا وعن اللوامع الوفاق عليه ونسب إلى الصدوق الأول وعبارته المحكية عنه تشعر بالتخيير لأجل تعارض الاخبار قال وروى فيمن بدء بيساره قبل يمينه انه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره ثم قال وقد روى أنه يعيد على يساره انتهى وعن المناهل نسبته إلى ظاهر المقنعة والنهاية والسرائر ويستدل عليه بموثقة أبي بصير المتقدمة ويؤيد مضمونها الوجه الاعتباري الذي أشرنا إليه من أن تأخير المتقدم كتقديم المتأخر يخرج الشئ من محله ولكن الوجه الاعتباري كما تراه واما الموثقة فظاهرها لأجل اشتمالها على لفظ الإعادة يوافق القول المحكى عن ظاهر المقنعة وغيرها الا انه يتعين رفع اليد عن هذا الظاهر لا لمجرد اعراض الأصحاب عنه أو لأجل موافقة ذيلها للعامة بل لمعارضتها بما هو اظهر منها دلالة مع اعتضاده بعمل الأصحاب وموافقته للأصول والقواعد ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تقديم السعي على الطواف قال الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك وفي موثقة ابن أبي يعفور المحكية عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي قال أبو عبد الله (ع) إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ثم استيقنت بعد انك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك فيتعين حمل الموثقة اما على الاستحباب أو على أن مورد الحكم ما إذا تذكر تقدم المتأخر قبل غسل المتقدم كما يؤيد هذا الاحتمال ما في ذيلها وان نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك لان وحدة السياق تشهد بإرادة معنى واحد من الجميع فيراد من الامر بإعادة غسل الوجه والأيمن عود المكلف لتداركهما واطلاق لفظ الإعادة في مثل الفرض شايع ولعل وجهه ان تقدمه في الرتبة يجعل ايجاده بعد فعل المتأخر بمنزلة الإعادة وربما يستظهر مضمون الموثقة من روايات أخر * (منها) * قوله (ع) في المروى عن قرب الإسناد في رجل توضأ فضل يساره قبل يمينه قال (ع) يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه * (ومنها) * صحيحة زرارة فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع وان مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل وصحيحته الأخرى عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدأ الله وليعد ما كان فعل وصحيحة منصور في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار و صحيحة علي بن جعفر (ع) عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع قال يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه ورواية علي الصائغ فيمن بدء بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى أنه لو بدء بشماله قبل يمنيه كان عليه ان يبدء بيمينه ثم يعيد على شماله ولكنك خبير بما في الاستظهار والانصاف ان المتأمل في مجموع الأخبار المتقدمة وغيرها مما ورد في بيان حكم من ترك شيئا من اجزاء الوضوء نسيانا لا يكاد يرتاب في أن هذه الأخبار الكثيرة بأسرها مسوقة لبيان وجوب البدئة بما بدء به الله تعالى وتدارك ما أخل به على وجه يحصل معه الترتيب فيستفاد من مجموعها ان الامر بإعادة ما أخل به ليس إلا لتحصيل الترتيب المعتبر بين أعضاء الوضوء فيدور الحكم مداره ولا يكافئه ظهور لفظ الإعادة في الموثقة أو ظهور كلمة قبل الظاهرة في القبلية الفعلية فيما ينافيه هذا كله مع قطع النظر عن القرائن الداخلية والخارجية التي تشهد بصدق ما ادعيناه ما يقف عليها المتأمل مضافا إلى عدم ظهور مخالف صريح في المسألة ولافرق في جميع ما تقدم بالنسبة إلى مخالفة الترتيب بين تمام العضو وبعضه فمن ترك شيئا من الوجه مثلا وجب عليه اعادته وما بعده إن لم يجف الوضوء والا استأنف
(١٧١)