لم يبق عليه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء انتهى فإنه صريح في أن القيد للاحتراز عما لو لم تبق النداوة لعدم الاعتدال وعن المهذب وان ترك الموالاة حتى يجف المتقدم لم يجزه اللهم الا ان يكون الحر شديدا أو الريح يجف منه العضو المتقدم انتهى و الظاهر أن الاستدراك الواقع في كلامه عبارة أخرى عما إرادة غيره من التقييد باعتدال الهواء وعن التحرير لو فرق لعذر لم يعد الا مع الجفاف في الهواء المعتدل ولو جف لعذر جاز البناء ولا يجوز استيناف ماء جديد يعنى لو جف لعذر آخر غير التفريق في الهواء المعتدل جاز البناء الا ان يكون الجفاف حاصلا بعد غسل اليسرى وقبل المسح فإنه لا يجز البناء لأنه يستلزم استيناف ماء جديد للمسح وهو غير جائز وكيف كان فظاهر كثير من عبائرهم بل صريحها ان التقييد ليس إلا لبيان ان الجفاف المخل بالتوالي هو الجفاف المسبب عن التفريق في الهواء المعتدل بينها على الحكم الفرع الذي صرح به الصدوق وغيره من أنه لو جف مع الولاء يصح وضوئه لا ان غرضهم بيان إناطة الحكم بالجفاف التقديري أعني مقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل كيف وإلا لكان عليهم التنصيص في مقام التفريع على البطلان لو لم يجف لشدة البرودة كما أنهم نصوا على عدم البطلان لو جف لشدة الحر مع أنه لم ينقل عن أحد منهم التعرض لحكمه في هذه الصورة نعم قد تعرض غير واحد ممن تأخر عن الشهيد تبعا له لبيان حكم هذا الفرع مصرحين بصحة الوضوء من دون تردد على وجه يظهر كونه مسلما عندهم ولكان عليهم أيضا تعيين مرادهم الذي هو موضوع الحكم لكونه مجملا في غاية الاجمال ضرورة اختلاف مقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل بقلة ماء الوضوء وكثرته وباختلاف الأمكنة والأزمنة وباعتبار كون المتوضئ تحت ظل أو في قبال الشمس إلى غير ذلك من الأمور الموجبة للاختلاف مما لا تحصى ودعوى أنه يتبادر من قيد الاعتدال في عبائرهم إرادة مقدار زمان الجفاف في الهواء المعتدل بالمقائسة إلى حال المتوضئ من حيث مكانه وزمانه وما يستعمله من الماء في وضوئه المتعارف * (مدفوعة) * بان الانصراف بعد تسليمه ليس بحيث يغنى عن التنبيه عليه ولو في بعض كتب الفتاوى المعمولة للتقليد وكذا كان عليهم التنبيه على حكم المقلد في صورة الشك في أصل الاعتدال أو في أنه لو كان معتدلا لجف أو لو كان معتدلا لم يجف من أنه هل يعيد الوضوء أو يبنى على صحته أو يعمل بظنه إلى غير ذلك من الأمور التي تورث القطع بعدم إرادة العلماء من الجفاف الا نفسه لا الجفاف التقديري نعم قد يوهم عبائر بعضهم في تفسير الموالاة ان الحكم معلق على مقدار زمان الجفاف لا نفسه كما عن السيد في الناصريات قال ومن فرق بمقدار ما يجف معه غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع منه الموالاة في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء انتهى وعن السيد أبى المكارم [قده] في الغنية في الموالاة هي أن لا يؤخر غسل الأعضاء بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل انتهى وقال في الكامل على ما حكى عنه هي متابعة بعض الأعضاء ببعض فلا يؤخر المؤخر عما يتقدم بمقدار ما يجف في الزمان المعتدل انتهى ولكنك خبير بان غلبة التعبير عن نفس الفعل بزمانه يمنع ظهور مثل هذه العبارات في إرادة إناطة الحكم بنفس الزمان الا ترى انك لو قلت لصاحبك توقف عندي بمقدار ان يجف ثوبي أو بمقدار ان اشرب الماء أو ان أفرغ من العمل الذي بيدي لا يخطر بباله الا انك امرته ببقائه في الزمان الشخصي الذي يصدر منك الفعل فيه لا الامر بوقوفه هذا المقدار من الزمان من حيث هو * (ومما) * يؤيد ارادتهم ذلك ما في عبارة الحلي حيث إنه [قده] علق الحكم في صدر عبارته بنفس الجفاف وعبر في ذيلها بما يوافق الجماعة قال في السرائر حد الموالاة على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين هو أن لا يجف غسل العضو المتقدم في الهواء المعتدل ولا يجوز التفريق بين الوضوء بمقدار ما يجف غسل العضو الذي انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل انتهى وكيف كان فان أرادوا من كلماتهم ما ذكرناه فنعم الوفاق والا فعليهم إقامة البينة على إناطة الحكم بنفس الزمان من حيث هو وانى لهم بها مع أن الحكم في ظاهر النصوص والفتاوى معلق بالجفاف واليبس وفقد البلة والعجب من بعض مشايخنا الذي سبقت الإشارة إليه انه [قده] بعد ادعائه ظهور عبائر الأصحاب في إرادة التقدير الزماني قال والا لو أريد بالموالاة بمعنى مراعاة الجفاف بقاء البلل حسا من غير مدخلية للزمان فهو مع منافاته لاستصحاب الصحة لا دليل عليه كما أنه لا دليل على التقدير عند افراط الحر بل ينبغي القول بالرجوع إلى التيمم أو بسقوط هذا الشرط في مثل هذا الحال فلا يقدح التأخير حينئذ يوما أو أياما إذ لا دليل على التقدير بعد فهمهم من الأدلة وجود البلل حسا انتهى كلامه رفع مقامه ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما تقدم فإنه يتوجه عليه أولا المعارضة بالمثل لأنا نقول لو أريد من مراعاة الجفاف زمانه من دون مدخلية للجفاف الحسى فهو مع منافاته لاستصحاب الصحة لا دليل عليه كما أنه لو ادعى انصراف الأدلة إلى المتعارف لا دليل على التقدير عند افراط البرد بل ينبغي القول بصحة اتمام الوضوء وبقاء شرطه لاطلاقات الأدلة العامة وحله ما عرفت مفصلا من أنه يستفاد من الأدلة ان الشارع عمم موضوع الموالاة بحيث عم لحوق العضو اللاحق بأثر العضو السابق فلا يتوجه علينا اشكال أصلا نعم يتوجه على القائل بإناطة الحكم وجود أو عدما بالجفاف انه يلزمه عند التعذر اما القول بانتقال الفرض إلى التيمم أو القول بسقوط الشرط وجواز التأخير مطلقا الا انه له أيضا في التقصي عن هذا الالزام طرق * (منها) * التزامه بوجوب الاحتياط في الشك في
(١٧٦)