فربما كان عنده ما يسلك سبيل التقية في كتمانه وطيه.
قال: صدقت. ثم فعل ما أشار به عليه (1) ".
4 - تقية النبي " صلى الله عليه وآله " والحمزة في بيعة العقبة.
وستأتي نصوصها في فصل مستقل.
5 - عن أيوب قال: ما سألت الحسن عن شئ قط ما سألته عنها (أي عن الزكاة). قال: فيقول لي مرة: أدها إليهم. ويقول لي مرة:
لا تؤدها إليهم (2) أي للأمراء.
إلا أن يقال: إن هذا التردد من الحسن، إنما هو لأجل عدم وضوح الحكم الشرعي له، جوازا أو منعا.
6 - وفي خطبة لمحمد بن الحنفية: " لا تفارق الأمة، اتق هؤلاء القوم (يعني الأمويين) بتقيتهم. ولا تقاتل معهم. قال: قلت: وما تقيتهم؟
قال: تحضرهم وجهك عند دعوتهم؟ فيدفع الله بذلك عنك، وعن دمك ودينك وتصيب من مال الله الذي أنت أحق به. (3) " 7 - استفتي مالك بالخروج مع محمد بن عبد الله بن الحسن، وقيل له: في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور. فقال: إنما بايعتم مكرهين.
وليس على مكره يمين (4).
8 - ونقل القرطبي، عن الشافعي، والكوفيين: القول بالتقية عند الخوف من القتل، وقال: " أجمع أهل العلم على ذلك (5) ".