وما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع، ولا تلقي عنها خمارها " (1)، بناء على الإجماع على عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وعدم الاعتناء بما في الذكرى (2) عن الإسكافي من الفرق بينهما وكفاية الإصبع في الرجل.
وعن محمد بن عيسى، قال: " قلت لحريز يوما: يا عبد الله كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك، قال: مقدار ثلاث أصابع، وأشار إلى السبابة والوسطى والثالثة، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا " (3)، والظاهر أن مثل حريز لا يفتي في الشرعيات إلا بما سمعه.
وكأن مستند تفصيل النهاية الجمع بين الأخبار بشهادة رواية حماد عن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل توضأ وهو متعمم (4) فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، قال: ليدخل إصبعه " (5).
والجواب عن الرواية الأولى: أنها ضعيفة السند بل قاصرة الدلالة من حيث إلحاق الرجلين بالرأس. وقد ادعى غير واحد تبعا للمقاصد