البهائي (1).
اللهم إلا أن يمنع اعتبار الإطلاقات، لا لانصرافها إلى المتعارف، وهو الابتداء من الأعلى، لمنع تعارف الابتداء من الأعلى، بل هو نادر، فإن الغسل المتعارف هو صب الماء على الجانب الأعلى لا من خصوص القصاص، بل لورودها كأكثر الإطلاقات الواردة في العبادات - كمسح الوجه والأيدي في التيمم وشبه ذلك - في مقام إيجاب أصل العبادة لا بيان كيفيتها، وحينئذ فيرجع إلى الأصول، فإن قلنا بأصالة الاشتغال في هذا المقام فهو، وإلا لم يجد جريان أصالة البراءة بعد قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (2) الدال على وجوب إحراز الطهور المراد به الرافع و (3) المبيح، فيشك في حصوله بغير المتيقن.
والمسألة محل إشكال، وما عليه المشهور أحوط، بل أقوى بملاحظة ما سيجئ في غسل اليد، بعد عدم القول بالفصل بينه وبين غسل الوجه كما هو ظاهر الفاضلين (4) والشهيد (5) وجماعة (6).
وعليه، فهل يجب غسل الأعلى فالأعلى، أم يكفي الابتداء منه؟ ظاهر