بجواز أخذ الأجرة فيما لا تشترط فيه القربة من الكفائيات، غاية الأمر أن إيجاد ما تعلق به الوجوب لا يكون من جهة امتثال أمر الشارع، ولا يكون الفاعل ممتثلا، ولا يلزم منه عقاب، أما على الفاعل فلعدم الوجوب عليه، وأما على الجميع فلسقوط الواجب عنهم، لأن الواجبات الكفائية الغير المشروطة بالقربة توصلية، ولازم الوجوب التوصلي تقييده بعدم تحقق التوصل، فإذا حصل سقط.
ولكن الحق - كما سبق في كتاب التجارة - عدم جواز الأجرة على الواجب على الفاعل مطلقا، عينيا أو كفائيا، محتاجا إلى نية القربة أم لا.
وأما مع الضرورة وعدم الكفاية، فمع التعيين لا يجوز أيضا إجماعا كما صرح به والدي في معتمد الشيعة، لأن اشتراط الجعل توقيف لامتثال أمر الشارع الواجب عليه على شرط وهو غير جائز.
وأما بدون التعيين، فقيل: يجوز، لانحصار الدليل على المنع حينئذ بإطلاق الصحيحة والرواية، وهو معارض بأدلة نفي الضرر، وهي راجحة بموافقة الكتاب ومعاضدة الاعتبار وأكثرية الأخبار، ولولا الرجحان أيضا لكان المرجع إلى أصالة الجواز.
ولا يرد انتفاء الضرر بتحصيل الكفاية من المعدات لذوي الحاجات والمبرات، لأن المفروض انتفاؤها أو تعسر أخذها عليه.
ومنعها والدي (رحمه الله) بإمكان دفع الضرر بترك القضاء وخروجه عن الاستحباب حينئذ.
والحاصل: أن تعارض أدلة نفي الضرر مع أدلة حرمة الأجر إنما هو إذا لم يجز ترك القضاء، ومع عدم التعيين يجوز، فلا تعارض، فيعمل