وقد يوجه جواز تقليد القاضي أيضا بحسنة هشام: " لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء اشتراط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرض عليه " (1).
وهو إنما يحسن لو لم تكن توليته إياه تقية كما هو الظاهر.
وبذلك وإن ظهر ضعف الأدلة المذكورة لهم، إلا أنه يمكن أن يقال:
إن أكثر تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا للمقلد المذكور أيضا، إلا أن قوله (عليه السلام) في المقبولة: " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا " إلى آخره، وفي التوقيع: " فارجعوا إلى رواة أحاديثنا " مقيد بالمجتهد، إذ الظاهر المتبادر منه: الراوي للحديث، المستنبط المستخرج منه الأحكام على الطريق الذي ارتضاه الشارع وأمر به، لا مطلقا.
ويعلم من ذلك احتمال اختصاص مرسلة الفقيه المتقدمة بالمجتهدين في الأحكام أيضا، بل وكذا الرضوي، لعدم معلومية صدق الفقيه على مطلق العالم ولو تقليدا.
ويدل على التخصيص أيضا المروي في مصباح الشريعة، المنجبر ضعفه بما ذكر: أنه قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقاض: " هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ " قال: لا، قال: " فهل أشرفت على مراد الله عز وجل في أمثال القرآن؟ " قال: لا، قال: " إذن هلكت وأهلكت.. والمفتي محتاج إلى معرفة القرآن، وحقائق السنن، وبواطن الإشارات، والآداب، والإجماع، والاختلاف، والاطلاع على أصول ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، ثم حسن الاختيار، ثم العمل الصالح، ثم الحكمة، ثم التقوى، ثم حينئذ إن