الخلاف (1)، وبه صرح بعض فضلائنا المعاصرين (2).
ويدل عليه الأصل، والأخبار المستفيضة المتضمنة لقوله (عليه السلام): " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (3) فإن التفصيل قاطع للشركة.
وصحيحة محمد: عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: " لا " (4)، ونحوها روايته (5).
وكذا موثقة أبي العباس (6)، وموثقة جميل، ورواية أبي العباس، ومرسلة أبان، المتقدمة جميعا في المسألة الخامسة من الموضع الأول (7).
وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح في رواية سلمة -: " ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء " (8) فلا يصلح لمعارضة ما ذكر، لشذوذه، مع أنه إما يحمل على الاستحباب بقرينة نفي الوجوب في الأخبار الأخر، أو على البينة الواحدة، إما لعمومها وخصوصية ما مر، أو للجمع بينها وبين ما مر بشهادة ما يدل على ضم اليمين مع الشاهد الواحد.