تلف المال، والأصل بقاؤه، فيصير المدعي عليه بالحق مدعيا لتلف المال فتطلب منه البينة، فإن أقامها يحكم له بالإعسار، ويعمل معه عمل ذي العسرة، ويأتي.
وإن لم يقم البينة، فقال جماعة - منهم: الشرائع والقواعد والكفاية (1) وغيرها (2)، بل قال بعض مشايخنا المعاصرين: إنه المشهور (3) - إنه يحبس حتى يعين إعساره، أو يقر، أو يخرجه صاحب الحق.
وعن التذكرة: أنه يحلف مدعي الحق على عدم التلف ثم يحبس (4).
وهو ظاهر بعض متأخري المتأخرين (5).
حجة الأول: رواية غياث الثانية، وصدر رواية الأصبغ، ورواية السكوني، المتقدمة جميعا في المسألة الرابعة.
ودليل الثاني: العمومات الآتية المصرحة بأنه إذا لم تكن للمدعي بينة فيمين المدعى عليه أو المنكر (6).
أقول: مقتضى الأخبار الأولى الحبس مطلقا، سواء كان المدعى عليه منكرا جازما بعدم التلف أو لا، بل كان يقول: لا أدري، كما هو الأكثر..
ولكنها مخصوصة بالدين، بل من لم يثبت حاله من الإعسار وعدمه.
ومقتضى العمومات الثانية حلف المدعى عليه في خصوص صورة الإنكار ودعوى عدم التلف، ولكنها عامة في الدين والعين وسائر الحقوق.