وجعل الشهيد في الدروس الأقرب عدم السماع فيها (1)، ولكن جعل في قواعده الأقرب السماع فيها (2).
وفي الكفاية: عدم السماع في الأول، والتردد في الثاني (3).
وقال والدي - طاب ثراه - في المعتمد في الثلاثة: إن فيها وجهين، وقوى (رحمه الله) العدم.
ويظهر من القواعد - بل الدروس وغاية المراد - أن النزاع إنما هو إذا أراد الإحلاف دون ما إذا كانت له بينة، فإنها تسمع حينئذ. وصرح بعض فضلائنا المعاصرين بذلك (4)، كما مر في مسألة الدعوى على الحاكم أيضا.
وكيف كان، فالحق السماع في غير ما إذا كان بعد الحكم لليمين، لعمومات سماع الدعوى والحكم بالبينة واليمين والنكول.
وقد يستدل في صورة كون الدعوى بعد الحكم بابتناء الحكم أولا على فاسد لم يعلم فساده.
وفيه: أن قبل السماع لا يعلم الفساد بعد.
واستدل الوالد (قدس سره) بثبوت الحكم على الوجه المعتبر، والأصل صحته حتى يقطع ببطلانه، ومجرد دعوى الخصم فساده لا توجب القطع به، فلا يلزم السماع وترك ما ثبت في الشرع اعتباره لأجله.
وفيه أولا: أنه لو تم ذلك لجرى في كل دعوى مخالفة للأصل.
وثانيا: إنا لا نقول بفساد الحكم قبل القطع شرعا بالبطلان، ولا إفساده