الأكثر مطلقا كما في شرح المفاتيح، لعمومات الدعوى والمدعي والحكم، ولأن عدم سماعه قد يوجب الضرر المعلوم المنفي شرعا، لأنه ربما يعلم حقه بوجه ما خاصة ويمكنه إثباته، ولا يعلم شخصه أو صفته، فلو لم تسمع دعواه لبطل حقه.
ويؤيده سماع دعوى الوصية بالمجهول والإقرار به.
خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر والدروس (1)، ونسب إلى التحرير أيضا (2)، وليس كذلك، لأنه نقله عن الشيخ وتنظر فيه (3).
واستدل على العدم بعدم فائدتها، وهو حكم الحاكم لو أقر به المدعى عليه أو ثبت بالبينة.
ويضعف: بمنع عدم الفائدة، لأنه يلزم حينئذ ببيان الحق المقر به أو المثبت، ويقبل تفسيره بمسمى الدعوى، ويحلف على نفي الزائد، أو العلم به إن ادعى عليه أحدهما كما يأتي.. كذا قالوا.
وهو حسن لو فسره الخصم، أما لو لم يفسر - إما لادعائه الجهل أيضا، أو لإصراره على العدم الواقعي وإن ألزم به ظاهرا - فإن كان الجهل في القدر فيلزم بالقدر المشترك، وهو أقل قدر ثبت، وإن كان الجهل في النوع أو الوصف فالظاهر الرجوع إلى القيمة، لأن بعد ثبوت العين عليه وعدم إمكان استخلاصها يجوز للمدعي أخذ القيمة من باب التقاص، كما بين في مسألة المقاصة.. وعلى هذا، فيرجع الجهل أيضا إلى القدر، فيؤخذ بأقل ما يمكن من الثمن.